ورد عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: أنه قال «مَنْ نَسِيَ صَلَاةً، أَوْ نَامَ عَنْهَا، فَكَفَّارَتُهَا أَنْ يُصَلِّيَهَا إِذَا ذَكَرَهَا.. لاَ كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ» هكذا قال النبي -صلى الله عليه وسلم-، فالواجب البدار إلى أن يؤدي الصلاة التي نام عنها أو نسيها، وليس لها وقت نهي، فلو نسي الصبح فلم ينتبه لها إلا الظهر، بادر وصلاها وصلى الظهر.
و قال الشيخ أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية وأمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إن الشرع الحنيف حدد مواعيد لأداء الصلوات الخمس، ويجب على المسلم أن يقضي الصلاة التي لم يدركها.
وأضاف «ممدوح»، خلال إجابته عن سؤال: «هل يجوز تأدية صلاة الفجر بعد شروق الشمس؟»، أن مَنْ أَخَر صلاة الصبح إلى طلوع الشمس، عمدًا يأثم شرعًا على ذلك ويجب عليه أن يؤدي الصلاة قضاءً.
وأوضح أنه يبدأ وقت صلاة الفجر بطلوع الفجر الثاني "الفجر الصادق"، وهو عبارة عن بداية ذهاب الليل، ومجيء أول بياض الصبح، حيث يكون السواد مختلطًا بالبياض، وعندما ينتشر الضوء في الآفاق ينادي المؤذن للصلاة؛ دلالة على دخول وقت أداء صلاة الصبح وانتهاء وقت صلاة العشاء والتهجد والقيام، وينتهي وقت الفجر بشروق الشمس.
وأكد أنه لا يأثم شرعًا من ترك صلاة الفجر في الوقت المحدد لها بسبب عذر كالنوم أو النسيان، الواجب عليه البدار بقضائها، ولا يؤخر ذلك إلى صلاة أخرى، بل الواجب البدار بالقضاء حالًا؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «مَنْ نَسِيَ صَلَاةً، أَوْ نَامَ عَنْهَا، فَكَفَّارَتُهَا أَنْ يُصَلِّيَهَا إِذَا ذَكَرَهَا.. لاَ كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ» هكذا قال النبي -صلى الله عليه وسلم-، فالواجب البدار إلى أن يؤدي الصلاة التي نام عنها أو نسيها، وليس لها وقت نهي، فلو نسي الصبح فلم ينتبه لها إلا الظهر، بادر وصلاها وصلى الظهر.