أصدرت محكمة طنطا لشؤون الأسرة، حكما قضائيا فى دعوى أقامتها زوجة تطالب فيها بإلزام زوجها السابق بأن يؤدى إليها 18 ألف جنيه مقابل توصيل المياه لمنزلها بصفتها حاضنة للأطفال.
وكشفت الدعوى القضائية التى حملت رقم 898 لسنة 2020، أن الزوجة، بعد أعوام من الزواج وإنجاب 4 أطفال، فوجئت بتطليقها غيابيا، وعقب ذلك رفعت دعوى تمكين وصدر لها حكم تمكين من مسكن الزوجية بالصغار "أحمد ويمنى وعلى وسلمى"، وتم تنفيذ القرار بتمكينها من مسكن الزوجية كحاضنة للأطفال الصغار.ألا أنها فوجئت بأن منزل الحضانة غير موجود به عداد مياه أو أى وسيلة لتوصيل المياه، فتوجهت إلى شركة المياه وتمكنت من توصيل المياه لمسكن الحضانة وتكبدت مبالغ مالية بلغت قيمتها 18040 جنيها، ولجأت إلى مكتب التسوية لاسترداد المبلغ من طليقها.
وتداولت الدعوى بمكتب التسوية، وثبت من خلال التحريات أن الزوج ميسور الحال ويمتلك سيارة أجرة ومحلين.
واشترطت المادة 18 من مرسوم القانون رقم 25 لسنة 1929 المضاف بالقانون رقم 100 لسنة 1985، أن الزوج المطلق عليه أن يهيئ لصغاره من مطلقته ولحاضنتهم المسكن المستقل المناسب فإذا لم يفعل خلال مدة العدة استمروا فى شغل مسكن الزوجية المؤجر مدة الحضانة.
كما اشترطت المادة 18 مكرر فى المسكن الذى يتعين على الزوج تهيئته للحاضنة وللمحضونين لتقوم الأولى بمباشرة الحضانة فيه أن يكون مناسبا وفى حدود يسار الأب، ولا يكون اختياره قصد الإضرار بالحاضنة، والمسكن لا يكون مناسبا فى العرف إلا إذا توافرت فيه متطلبات المعيشة من منقولات وخلافه واستيفاء الغرض المقصود منه والأصل تزويده بمنقولات المعيشة من أموال الزوج.
كيف تتقدم للحصول على وظيفة بمصلحة الضرائب المصرية؟