تنظر محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، غدا مُحاكمة المتهمين في قضية مقتل الشابة مريم المعروفة إعلاميًا بـ"فتاة المعادي".
وكان المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، قد أحال 3 متهمين محبوسين إلى محكمة الجنايات المختصة، لاتهام اثنين منهم بقتل المجني عليها "مريم" عمدًا، في حي المعادي.
وكان أحد المتهمين، اندفع تجاه الضحية قائدًا سيارة على الطريق العام، وحين اقترب منها انتزع الآخر حقيبة كانت على ظهرها، وحين حاولت المجني عليها التشبث بحقيبتها، صدمتها سيارة متوقفة على الطريق، ودهسها المتهمان أسفل عجلات السيارة التي يستقلانها، قاصدين إزهاق روحها ليتمكنا من الفرار بالحقيبة، فأحدثا بها إصابات أودت بحياتها.
واقترنت الجناية بجناية أخرى، أنّهما في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر سرَقَا مبلغًا نقديًّا ومنقولات
من المجني عليها في الطريق العام، حالَ كونهما شخصيْنِ حامليْنِ سلاحين مخبئين "ناري وأبيض"، وذخائر مما يستخدم في السلاح الناري، وكان ارتكاب جناية القتل بقصد إتمام واقعة السرقة.
واتهمت النيابة العامة، المتهم الثالث باشتراكه مع الآخرينِ بالاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة القتل، إذ اتفق معهما على ارتكابها وساعدهما بإمدادهما بسيارة ملكه لاستخدامها في ارتكاب الجريمة مع علمه بها، فوقعت الجريمة بناء على الاتفاق والمساعدة، فضلًا عن اتهام أحد المتهمين
بإحرازه جوهر الحشيش المخدِّر بقصد التعاطي.
ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفسًا عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
وعرف القانون الإصرار بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط.
أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
ونصت المادة 233 على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.
كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.