أقامت سيدة دعوى نفقة متعة، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، وادعت حرمانها من حقوقها الشرعية بعد 12 عاما من زواجهما، وادعت تطليق زوجها لها وإرساله وثيقة الطلاق على يد محضر، وطالبته بسداد مليون و400 ألف نفقة لها، بعد طردها من منزلها وطفليها، لتؤكد:" تحملت تعدد علاقاته النسائية، وهجري كونه دائم السفر، وتطليقه لى مرتين شفهي ورفض إثباتهم ورجوعي له من أجل الأطفال، ليرفض بعدها أن يمنحني أى نفقات ويلقيني بالشارع".
وأشارت الأم لطفلين أن المدعى عليه أمتنع عن الإنفاق عليهم رغم يسار حالته، رغم نص المادة 18 مكرر من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929 على أنه :" إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه، وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن تتزوج البنت، أو تكسب مايكفى نفقتها، ويلتزم الأب بنفقة أولاده ، وتوفر المسكن لهم بقدر يساره، وبما يكفل للأولاد العيش فى المستوى اللائق بأمثالهم ، وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم".
وكانت الزوجة م.ت.خ، أقامت دعوى أمام محكمة الأسرة طالبت فيها زوجها بنفقة بأثر رجعى بعد ان أمتنع فيهم عن تحمل مسئولية أطفاله ودفع نفقاتهم وتزوج بغيرها بحسب الشهود، ورفضه دفع المبالغ المالية التى قضت بها المحكمة.
وأكدت الزوجة إنها تحصلت على 3 أحكام قضائية، منها حكمين حبس لم يتم تنفيذها، كما شملت النفقات المصروفات المدرسية ونفقة متعة بعد تطليقه لها ونفقة مسكن ومصروفات علاج.
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أقر نفقة المتعة وصنفها على أنها ليست نفقة عادية، إنما تعويض للضرر، ومقدار المتعة على الأقل سنتين، ويكون وفق يسار حالة المطلق، ومدة الزواج وسن الزوجة، ووضعها الاجتماعي، ويجوز أداء المتعة على أقساط، وفقا لحالة الزوج وتحريات الدخل، وفى حالة الطلاق الغيابى لا يعد سببا كافيا لنيل تلك النفقة، حيث من الممكن أن تكون المطلقة دفعت زوجها بتطليقها بأفعالها، وتحال الدعوى للتحقيق لإثبات أن الطلاق لم يتم بدون رضاها.
ونفقة الزوجية وأجرة الحضانة ونفقة الصغار، هو حكم واجب النفاذ، وإذا تخلف عنه الزوج دون سبب مدة 3 شهور يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين ،وفقا لنص المادة 293 عقوبات.