قضت المحكمة الإدارية العليا، بعدم قبول الدعوى المقامة من هشام محمود محمد المحامي، وكيلًا عن مصطفى الشحات أحمد سلطان، لإلغاء قرار الهيئة الوطنية الانتخابات رقم 52 لسنة 2020 بدعوة الناخبين لانتخاب اعضاء مجلس النواب ، لرفعها بعد الميعاد المقرر قانونًا .
وكانت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة ، قضت في إحدى جلساتها، بعدم إختصاصها ولائيًا بنظر الدعوى ، وإحالتها للمحكمة الإدارية العليا للنظر في موضوع الدعوى.
وأكدت الدعوى، أن الهيئة الوطنية للأنتخابات أصدرت القرار رقم ٥٢ لسنة ٢٠٢٠ بدعوي الناخبين لانتخابات مجلس النواب، مما يخالف نص الدستور الصادر عام ٢٠١٤ والمعدل في عام ٢٠١٩ الذي نص في المادة ١٠٦ منه علي ، أن مدة عضوية مجلس النواب 5 سنوات ميلادية ، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له ، ويجري انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوما السابقة علي انتهاء مدته.
اقرأ المزيد
بلاغ للنائب العام ضد فتاة من مشاهير "تيك توك" بسبب نشر الرذيلة والفجور لن تصدق.. سجن متحرش 600 عامًا لاستغلاله طفلين جنسيا