قطع المياه عن بعض مناطق الجيزة لمدة 8 ساعات

الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 | 03:43 مساءً
كتب : سهام يحيى

أعلنت ظحافظة الجيزة، أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة سوف تقوم بقطع المياه عن مناطق (كفر غطاطي – كوم بكار – كفرة نصار – عزبة جبريل – الكوم الأخضر – فيصل والهرم ومتفرعاتهم من الطالبية حتي المنصورية ) وذلك اعتباراً من الساعة العاشرة مساء يوم الثلاثاء الموافق 15/9/2020 حتي الساعة السادسة من صباح يوم الأربعاء الموافق 16/9/2020 ، وذلك نظرا لتحويل خط مياه قطر 800 مم بمحور المنصورية ضمن المشروعات القومية الجاري تنفيذها .

ومن جانبه وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالالتزام بالمواعيد المحددة للانتهاء من الأعمال .

كما وجه المحافظ رئيس حي الهرم بالمتابعه للاعمال وازاله اي معوقات .

وتهيب محافظة الجيزة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة .

هذا وقد قامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

اقرا ايضا..

السيسي يصدق على قرار تغليظ عقوبة سرقة الكهرباء

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القانون رقم 192 لسنة 2020 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015.

ونشر القانون بالجريدة الرسمية، العدد 36 مكرر "ب" بتاريخ 5 سبتمبر 2020.

وكان مجلس النواب وافق نهائيًا على تعديلات قانون الكهرباء، بجلسة 24 أغسطس، من الشهر الماضي، وجاء القانون فى مادتين، وذلك باستبدال نص المادتين "70، 71"من قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015.

ونصت المادة 70 على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته فى مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب الأفعال الآتية: توصيل الكهرباء لأى من الأفراد أو الجهات دون سند قانونى بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أى مخالفة لتوصيل الكهرباء، ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة، أو الامتناع عمدًا عن تقديم أى من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون".

و"فى حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

ووفقا لنفس المادة، تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلى قيمة استهلاك التيار الكهربائى المستولى عليه في الحالة المشار إليها بالبند "1" من الفقرة الأولى، كما تنقضى الدعوى الجنائية بشأن هذه الحالة، إذا تم التصالح وفقًا لنص المادة "18 مكررًا ب" من قانون الإجراءات الجنائ

البرديسي"

اقرأ أيضا