وافق مجلس النواب، اليوم الإثنين، برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال الجلسة العامة وقوفًا علي الإقدام علي قرار رئيس الجمهورية رقم 391 لسنة 2020 بمد حالة الطوارئ المعلنة بقرار رئيس الجمهورية رقم 168 لسنة 2020 في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر تبدأ اعتباراً من يوم الإثنين الموافق 27 من يوليو عام 2020.
ويأتي ذلك طبقا للدستور فإن الموافقة على مد حالة الطوارىء تكون بثلثى عدد أعضاء المجلس وتنص المادة (154) من الدستور على أنه: يعلن رئيس الجمهورية بعد أخذ رأى مجلس الوزراء حالة الطوارئ، على النحو الذى ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه.
أقرأ أيضا.. الرئيس السيسي يعلن حالة الطواريء بدءا من اليوم
وأضاف الدستور، إذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد العادى، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه. ولذلك يجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة، بعد موافقة ثلثى عدد أعضاء المجلس.
وإذا كان المجلس غير قائم، يعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة، على أن يعرض على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له، ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ.
أقرأ أيضا.. حوار| الإجراءات والعقوبات والشروط.. كل ما تريد معرفته عن حالة الطوارئ بعد إعلانها