السيسي يصدق على قانون الإيداع والقيد المركزي

الخميس 09 يوليو 2020 | 05:44 مساءً
كتب : مصطفى الخطيب

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القانون رقم ١٤٣ لسنة ٢٠٢٠ بشأن تعديل بعض احكام قانون الايداع والقيد المركزي للاوراق المالية والقانون الصادر به رقم ٩٣ لسنة ٢٠٠٠.

ونشر القانون بالجريدة الرسمية العدد ٢٧ مكرر  ( ب ) بتاريخ  ٦ يوليو ٢٠٢٠.

ويستحدث مشروع القانون شركات جديدة للإيداع والقيد المركزي، واستحداث أحكام رهن الأوراق المالية والأوراق المالية الحكومية.

ويتضمن القانون عددا من المواد المهمة من بينها المادة (52) وتنص على:

تكون جميع القيود والعمليات التي تمت وأصبحت نهائية وفقًا للقواعد المعتمدة من مجلس إدارة الهيئة سارية، ولا يجوز وقفها أو إبطالها أو الحجز عليها؛ وذلك دون التقيد بالأحكام المنصوص عليها في أي قانون آخر.

وفى حالة إفلاس أحد أعضاء الإيداع المركزي تقوم الشركة بإتمام المقاصة والتسوية للعمليات التي كان طرفًا فيها والمراكز المالية الناشئة عن الأوامر النهائية الصادرة منه قبل إخطار الشركة بحكم شهر إفلاسه، وتكون تلك العمليات والأوامر نافذة قبل الكافة.

ومع عدم الإخلال بنهائية العملية، يجوز للهيئة، من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أمين التفليسة أو أحد ذوى المصلحة، أن تعكس قيد تلك العمليات إذا تبين لها أنها تمت بناء على غش أو تدليس أو نتيجة لخطأ أو إهمال أو سوء نية من الشركة أو من أحد أعضاء الإيداع المركزي.

- مادة (55) وتنص على:

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يُعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، كل من خالف أحكام الفقرة الثالثة من المادة (8) والمواد (10)و(28)و(31)و(43) و(46) من هذا القانون.

ويُعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه، كل من خالف القرارات الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة تطبيقًا لأحكام هذا القانون والمنشورة في الوقائع  المصرية.

اقرأ أيضا