وافق مجلس النواب على مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، والذي يتضمن المواجهة الحاسمة لأى محاولة لتسريب الامتحانات فى مراحل التعليم المختلفة المصرية أو الأجنبية على حد السواء، ومنع الغش فى المشروعات البحثية كنظام تقيمى جديد فرضته ظروف جائحة كورونا .
وأعاد نص المادة الثانية من مشروع القانون للجنة والتي تتعلق بمعاقبة كل من حاز بلجان الامتحانات أثناء انعقادها دون مقتض أيًا من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الإتصال أو الإرسال أو الإستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أيًا من أجهزة التقنية الحديثة أيًا كان نوعها من الوسائل التي تساعد على ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها بالمادة الأولى من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، وتقضي المحكمة بمصادرة الأجهزة المضبوطة.
ويهدف مشروع القانون الى معالجة وقائع تسريب بعض امتحانات الشهادات الأجنبية داخل مصر، علاوة على ظهور بعض أنظمة التقييم المستحدثة للطلاب لاسيما مع انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"والتى حالت دون إمكانية تقييم الطلاب بالطرق التقليدية، ومنها تقديم المقالات البحثية والمشروعات الدراسية والأبحاث المرجعية وغيرها من الطرق التى تخرج عن نطاق أسئلة الامتحانات وأجوبتها والتى اقتضتها الظروف الطارئة، واستوجب التدخل التشريعى للتصدى لأى أفعال تمارس فى هذا الإطار بقصد الغش .
ويأتى مشروع القانون فى إطار التزام الدولة بضمان جودة التعليم بكافة مراحلة، وتنظيم وضبط كافة الامتحانات التى تجرى فى كافة المراحل التعليمية باختلاف أنواعها وأشكالها لتحقيق تكافؤ الفرص والمساواة بين جميع الطلاب، ومواجهة أساليب الغش .
ياتى مشروع القانون لمواجهة خلو القانون رقم 101 لسنه 2015، من النص صراحة على تجريم طبع أو نشر أو إذاعة أو ترويح اسئله الامتحانات الأجنبية أو أجوبتها فضلا عن عدم شمول التأثيم لكافة طرق تقييم الطلاب، وهو ما استوجب التعديل التشريعي.
ونص مشروع القانون على ان يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأية وسيلة أسئلة الإمتحانات أو أجوبتها أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية، بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للإمتحانات.
ويعاقب على الشروع في ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .
ويحكم بحرمان الطالب الذي يرتكب غشاً أو شروعاً فيه أو أي فعل من الأفعال المنصوص عليها بالفقرتين السابقتين من أداء الإمتحان في الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه من العام ذاته، ويعتبر راسباً في جميع المواد، وفي حالة الامتحانات الأجنبية يحرم الطالب من أداء امتحانات المواد اللازمة للمعادلة وفقاً للنظام المصري دورين متتاليين.
كما نص مشروع القانون على ان يعاقب كل من حاز بلجان الامتحانات أثناء انعقادها دون مقتض أيًا من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الإتصال أو الإرسال أو الإستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أيًا من أجهزة التقنية الحديثة أيًا كان نوعها من الوسائل التي تساعد على ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها بالمادة الأولى من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، وتقضي المحكمة بمصادرة الأجهزة المضبوطة.