قال النائب حسن السيد، عضو مجلس النواب، عن حزب حماة الوطن، إنه يرى أنه كان من الأفضل أن يكون نظام التمثيل الانتخابي قائمًا على 25% للفردي و75% للقائمة، بدلًا من أن تكون 50% للفردي و50% للقائمة.
وأوضح النائب حسن السيد، في تصريحات صحفية، أن التمثيل الفردي قد يؤدي إلى إمكانية تسرب بعض أفراد من بعض الجماعات المحظورة، وبالتالي كان يجب أن يكون تكون نسبة القائمة أعلى من نسبة الفردي.
وأشار عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، إلى أن تمثيل القائمة بنسبة 75 % في الانتخابات، من شأنه إثراء الحياة الحزبية بشكل أكبر، ودعم تمثيل الأحزاب داخل البرلمان، وهو أفضل للحياة السياسية من التمثيل الفردي.
وتابع "السيد"، أنه موافق مع بقية مواد قانون مجلس النواب، وهو جيد في مجموعه، مشيرًا إلى أن مادة نظام التمثيل الانتخابي لا مشكلة فيها، رغم الخلاف، طالما أن هناك توافق جماعي من بقية الاحزاب حولها.
وكان ذلك بعد أن وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم، الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال، على تقرير اللجنة التشريعية بشأن مشروع قانون مقدم من النائب عبدالهادي القصبي بتعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 2014، وذلك فى مجموعة.
كان ذلك في الجلسة العامة للبرلمان اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، بعدما استعرض المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون.
وتنص المادة الأولى من مشروع القانون، على أن تعديل المادة 54 فى فقرتها الرابعة من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 2014 النص الآتى، والمنظمة للتظلم الوجوبى من إجراءات الاقتراع والفرز، لتنص على "وتصدر الهيئة الوطنية للانتخابات قرارها فى التظلمات مسببا فى موعد أقصاه أربع وعشرين ساعة من تاريخ العرض عليها، على أن تراعى التوفيق بين اعتبارات العدالة والمشروعية، ومراعاة ما تفرضه متطلبات النزاهة والحيدة بشأن عمليتى الاقتراع والفرز.
أما المادة الثانية فتنص على أن يستبدل بنصوص المواد أرقام (1،3، 4، 5، 8 بند 6، 10 الفقرتين الثانية والرابعة، 11 الفقرة الثانية، 17 الفقرة الأولى، 18 الفقرة الأولى، 31 الفقرة الأولى، 32 الفقرة الثانية، 45 الفقرة الأولى، 51) من قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014، النصوص التالية، وجاءت المادة الأولى بتعديل عدد أعضاء مجلس النواب المنتخبين لتكون 568 بدلًا من 540 بالقانون القائم مع النص على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من المقاعد التزاما بالمادة 102 من الدستور المعدل فى 2019.
ونصت مادة (1) المعدلة على أن يشكل مجلس النواب من 568 عضوا ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من إجمالى عدد المقاعد، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى مجلس النواب لا يزيد على 5%، وذلك كله وفق الضوابط المنصوص عليها فى هذا القانون.
وتنص مادة (3) على أن يكون انتخاب مجلس النواب بواقع 284 مقعدا بالنظام الفردى، و284 مقعدا بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح فى كل منهما، وذلك بدلًا من 240 مقعدًا بالنظام الفردى و120 مقعدا بنظام القوائم المغلقة المطلقة بالقانون القائم.
وتنظم مادة (4) تقسيم الدوائر، فتنص على أن تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردى، وعدد (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، يخصص لدائرتين منهما عدد (42) مقعدا لكل منها، ويخصص للدائرتين الأخيرتين عدد 100 مقعدا لكل منها، ويحدد قانون خاص نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها ولكل محافظة، وينتخب عن كل دائرة منها عدد من الأعضاء الذى يتناسب وعدد السكان والناخبين بها، بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات.
اقـــــــرأ أيضًــــــا:
الأرصاد تعلن حالة الطقس المتوقعة اليوم الإثنين 15-6-2020 مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة للمحافظات اليوم الإثنين 15-6-2020