تصدر الدائرة الثانية إرهاب، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار معتز خفاجي، حكمها على متهم بخلية إمبابة الإرهابية.
وعقدت الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين سامح سليمان، ومحمد عمار، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.
وأسندت النيابة للمتهم محمود فتح الله الذى يعاد محاكمته و 15 آخرين أنهم في غضون الفترة بين 2013 حتى مارس 2015 قاموا بإنشاء جماعة أٌسست على خلاف القانون تهدف إلى الاعتداء على مؤسسات الدولة، والحرية والإضرار بالوحدة الوطنية، واستهداف المسيحيين واستحلال دمائهم والإخلال بالنظام العام، وتعريض المجتمع للخطر والاعتداء على القوات المسلحة، فضلاً عن اتهامهم بحيازة الأسلحة النارية.
عقوبة الانضمام إلى الجماعات الإرهابية
نظم قانون الإرهاب عقوبات الانضمام إلى الجماعات الإرهابية والاشتراك بها وايضا تمويل تلك الجماعات حيث افرد المشرع 27 مادة لعقوبات الإنضمام والتمويل بداية من المادة 12 حتى المادة 39.
أوضح محمد طه شورى المحامي، نص قانون الإرهاب على يقصد الاهاربي كل من استخدام القوة أو العنف أو الترويع في الداخل او الخارج، بغرض الإخلال بنظام العام، أو تعريض سلامة المجتمع للخطركما يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو انضم أو أدار جماعة إرهابية أو تولى زعامة أو قيادة فيها
حيث يعاقب ذات القانون بالسجن المؤبد كل من اكره شخصا أو حمله على الانضمام إلى جماعة إرهابية أو منعه من الانفصال عنها وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على الإكراه أو الحمل أو المنع وفاته.
كما يعاقب قانون الارهاب كل من مول الإرهاب والجماعات الإرهابية و يعاقب بالسجن المؤبد كل من ارتكب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب إذا كان التمويل لارهابى وتكون العقوبة الإعدام إذا كان التمويل لجماعة إرهابية أو لعمل إرهابى وفى الحالات التى ترتكب الجريمة بواسطة جماعة إرهابية يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية لهذه الجماعة بالعقوبة المقررة من الفقرة السابقة من هذه المادة ما دامت الجريمة تمت لحساب الجماعة أو لمصلحتها كما تعاقب الجماعة بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنية ولا تتجاوز ثلاثة ملايين وتكون الجماعة مسؤولة بالتضامن فى الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية.
اقرا ايضا
القبض على شخصين بتهمة سرقة البنزين المدعم بالسلام
"صفقة مشبوهة" تنهي حياة شخصا على يد مقاول بالجيزة