نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس، قرار الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان رقم 145 لسنة 2020، بإدراج المرض الناتج عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد ضمن الأمراض المعدية المبينة بالجدول الملحق بالقانون رقم ١٣٧ لسنة ١٩٥٨.
ونص القرار على أن يضاف المرض الناتج عن الإصـابة بفيـروس (كورونـا المـستجد ) إلى القسم الأول من جدول الأمراض المعدية الملحق بالقانون رقم ١٣٧ لـسنة ١٩٥٨، فى شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية، وتطبـق عليـه الأحكـام المنصوص عليها فى هذا القانون مـن حيـث المراقبـة، والإجـراءات الوقائيـة، والعقوبات الجنائية.
كما ينص القانون على أنه للسلطات الصحية أن تأمر بتطعيم أو تحصين سكان أي جهة من جهات الجمهورية بالإقليم المصري ضد أي مرض من الأمراض المعدية.
كما ينص أيضا على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 45 لسنة 1955 بشأن رسوم الحجر الصحي يجوز لأي شخص أن يتقدم للسلطات الصحية المختصة للتحصين ضد أي مرض من الأمراض المعدية وله أن يحصل بالمجان على شهادة تثبت إتمام هذا التحصين.
أما بالنسبة للحجاج والمعتمرون فيخضعهم القانون للتطعيم والتحصين ضد الأمراض المعدية قبل مغادرتهم الأراضي المصرية وفقا للإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير الصحة، وله أن يتخذ جميع الإجراءات اللازمة لمنع دخول أي مرض من الأمراض المعدية عن طريق الحجاج أو المعتمري وينص القانون أيضا على أنه إذا أصيب شخص أو اشتبه في إصابته بأحد الأمراض المعدية وجب الإبلاغ عنه فورا إلى طبيب الصحة المختص.
أما في الجهات التي ليس بها طبيب صحة فيكون الإبلاغ للسلطة الإدارية التي يقع في دائرتها محل إقامة المريض، ويمنح القانون للسلطات الصحية المختصة عند تلقي بلاغ عن المريض أو المشتبه في إصابته أو الكشف عن وجود المرض أو احتمال ذلك الحق في أن تتخذ في الحال كافة الإجراءات التي تراها ضرورية لتجنب خطر انتشاره.
كما يمنح لمأموري الضبط القضائي في تطبيق أحكام هذا القانون الحق في تفتيش المنازل والأماكن المشتبه في وجود المرض بها ولهم أن يأمروا بعزل المرضى ومخالطيهم وإجراء التطعيم، وتطهير المساكن والمفروشات والملابس والأمتعة ووسائل النقل وغير ذلك كما يجوز لهم إعدام ما يتعذر تطهيره ولهم أن يستعينوا برجال البوليس.
موضوعات ذات صلة
الجريدة الرسمية تنشر قرار الرئيس بشأن مشروع الغاز الطبيعي
الصحة العالمية تكشف موعد رحيل فيروس كورونا عن العالم