فيديو| الحكم الشرعي في استخدام المرأة البويضة المخصبة من زوجها بعد وفاته.. الإفتاء تجيب!

الاثنين 09 مارس 2020 | 07:23 صباحاً
كتب : بلدنا اليوم

عرض الاعلامي عمرو أديب، خلال برنامج "ألحكاية"، ما ورد إلى دار الإفتاء المصرية، من سؤال سيدة تقول فيه: امرأة وزوجها قد خصبا بويضة ووضعت في مركز معالجة العقم، ثم توفي الزوج وأرادت الزوجة وضع تلك البويضة في رحمها، وتطلب السائلة بيان الحكم الشرعي في هذه الحالة.

وقال الدكتور خالد عمران، أمين عام الفتوى بدار الإفتاء، أنه لا يجوز شرعًا وضع البويضة المخصبة من الزوج بعد وفاته في رحم زوجته المتوفى عنها؛ لانقضاء العلاقة الزوجية بالوفاة.

وأوضح أن عملية تجميد البويضات تعتبر من التطورات العلمية الجديدة في مجال الإنجاب الصناعي، ما يتيح للزوجين فيما بعد أن يكررا عملية الإخصاب عند الحاجة، وذلك دون إعادة عملية تحفيز المبيض لإنتاج بويضات أخرى.

ووضعت لجنة الفتوى بالدار عدة ضوابط شرعية يجب مراعاتها عند عملية تجميد البويضات، وهي:

الأول: أن تتم عملية التخصيب بين زوجين، وأن يتم استخراج البويضة واستدخالها بعد التخصيب في المرأة أثناء قيام علاقة الزوجية بينها وبين صاحب الحيوان المنوي، ولا يجوز ذلك بعد انفصام عرى الزوجية بين الرجل والمرأة بوفاة أو طلاق أو غيرهما.

الثاني: حفظ اللقاحات المخصبة بشكل آمن تمامًا تحت رقابة مشددة، بما يمنع ويحول دون اختلاطها عمدًا أو سهوًا بغيرها من اللقائح المحفوظة.

الثالث: لا يتم وضع اللقيحة في رَحِمٍ أجنبيةٍ غير رحم صاحبة البويضة الملقحة لا تبرعًا ولا بمعاوضة، بينما ذكرت الفتوى الضابط الرابع وهو ألا يكون لعملية تجميد البويضة آثار جانبية سلبية على الجنين نتيجة تأثر اللقائح بالعوامل المختلفة التي قد تتعرض لها في حال الحفظ، كحدوث التشوهات الخِلقية، أو التأخر العقلي فيما بعد.

اقرأ أيضا