ورد تساؤل إلى دار الإفتاء يقول صاحبه :" ما حكم العمل في العملات الرقمية البيتكوين؟"، والذي تم الإجابة عليه من خلال البث المباشر لدار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك للإجابة على أسئلة المتابعين.
من جانبه، رد على السؤال خلال البث المباشر الشيخ عويضة عثمان مدير إدارة الفتوى الشفوى، وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية قائلاً:"لا يجوز وقد أصدرنا بذلك فتوى مفصلة، والاقتصاديون رأوا خطورتها".
وكانت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الإلكترونى قالت:"عملة البتكوين "Bitcoin" من العملات الافتراضية "Virtual Currency" التي طُرِحت للتداول في الأسواق الماليَّة في سنة 2009م، وهي عبارة عن وحداتٍ رقَمية مُشَفَّرة، ليس لها وجودٌ فيزيائيٌ في الواقع، ويمكن مقارنتها بالعملات التقليديَّة؛ كالدولار، أو اليورو مثلًا.
والصورة الغالبة في إصدار هذه العملة أنها تُستخرج من خلال عمليَّة يُطلق عليها "تعدين البتكوين" "Bitcoin Mining"؛ حيث تعتمد في مراحلها على الحواسب الإلكترونية ذات المعالجات السريعة عن طريق استخدام برامج معينة مرتبطة بالشبكة الدولية للمعلومات "الإنترنت"، وتُجرى من خلالها جملة من الخطوات الرياضية المتسلسلة، والعمليات الحسابية المعقدة والموثقة؛ لمعالجة سلسلة طويلة من الأرقام والحروف، وخَزْنها في مَحَافِظَ "تطبيقات" إلكترونية بعد رقْمَها بأكوادٍ خاص، وكلما قَوِيت المعالجةُ وعَظُمَت، زادت حصَّةُ المستخدم منها وفق سقفٍ مُحَدَّدٍ للعدد المطروح للتداول منها".
وتابعت دار الإفتاء المصرية:" بعد البحث والدراسة المستفيضة، وبعد الرجوع لخبراء الاقتصاد والأطراف ذات الصلة بمسألة العملات الإلكترونية خاصة البتكوين "Bitcoin"، ترى أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية أن تداول هذه العملات والتعامل من خلالها بالبيعِ والشراءِ والإجارةِ وغيرها حرامٌ شرعًا؛ لآثارها السلبية على الاقتصاد، وإخلالها باتزان السوق ومفهوم العمل، وفقدان المتعامل فيها للحماية القانونية والرقابة المالية المطلوبة، ولما فيها من الافتيات على وُلاة الأمور، وسلب بعض اختصاصاتهم في هذا المجال، ولِمَا تشتمل عليه من الضررِ الناشئ عن الغررِ والجهالةِ والغشِّ في مَصْرِفها ومِعْيارها وقِيمتها، وذلك يدخلُ في عموم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا». فضلًا عما تؤدي إليه ممارستُها من مخاطرَ عاليةٍ على الأفراد والدول، والقاعدة الشرعية تقرر أنه "لا ضرر ولا ضرار".