أعلنت وزارة الأوقاف، توفير 3715 وحدة إسكان اجتماعي للعاملين بالوزارة، للراغبين منهم، على مستوى الجمهورية، كمرحلة أولى.
وأوضحت في بيان لها اليوم، أن الدكتور محمد مختار جمعة، وقع بروتوكول تعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعي، ودعم التمويل العقاري، لتخصيص 3715 وحدة سكنية، بمشروع الإسكان الاجتماعي.
و فى التقرير التالي نستعرض شروط وضوابط الحصول على الوحدات:
ـ لا يحق للمتقدم أو الأسرة "الزوج/ الزوجة"، التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية في المدن الجديدة والمحافظات في الإعلان الواحد.
ـ يقر المتقدم بأنه لم يسبق تخصيص وحدة سكنية له أو للأسرة "الزوج/ الزوجة/ الأولاد القصر"، أيا كان نوعها، سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير، أو آلت للمتقدم بالتنازل من الغير.
ـ ألا يكون سبق تخصيص قطعة أرض سكنية للعميل، أو للأسرة "الزوج/ الزوجة/ الأولاد القصر"، أيا كان نوعها، بالمدن الجديدة أو المحافظات، سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير، أو بالشراكة مع آخرين، أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير.
ـ ألا يكون المتقدم أو الأسرة "الزوج/ الزوجة/ الأولاد القصر"، أو استفاد بقرض تعاوني، أو دعم من المشروع القومي للإسكان، أو إحدى الجهات العامة التي تقدم دعما للحصول على وحدة سكنية، أو مالكا لمسكن أو آل إليه بالإرث الشرعي.
ـ أن يكون المتقدم من أبناء المحافظة أو المقيمين بها، أو المرتبط بها عملاً أو بإحدى المدن الجديدة التابعة لها، أو المحافظات المجاورة.
ـ أن تكون الأولوية للعاملين أو المقيمين بالمحافظة ذاتها.
ـ يلتزم من انتفع بوحدة سكنية من وحدات الإسكان الاجتماعي، باستعمالها للسكن له ولأسرته، على نحو منتظم ودائم لمدة 7 سنوات.
ـ يحظر على المنتفع، التصرف فيها أو التعامل عليها بأي نوع من أنواع التصرفات أو التعاملات قبل مرور 7 سنوات من تاريخ الاستلام، أو الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق.
ـ يعاقب كل من يخالف ذلك بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع الحكم برد الوحدة السكنية المنتفع بها، والدعم الممنوح دفعة واحدة إلى الصندوق.
ـ يقر المتقدم بصحة البيانات والمستندات المقدمة منه عند الحجز، وفي حالة المخالفة يكون مسؤولا جنائيا ومدنيا، ويحق للجهة المالكة للوحدات، إلغاء التخصيص واسترداد الوحدة، دون إنذار أو حكم قضائي، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية لحفظ حقوقها، مع تطبيق بنود قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وتعديلاته.
ـ يكون ذلك وفقا لأحكام قانون الإسكان الاجتماعي، ودعم التمويل العقاري، رقم 93 لسنه 2018، وقرارات مجلس إدارة الصندوق في هذا الشأن.
شروط الحجز لوحدات الإسكان الاجتماعي
ـ ألا يقل سن المتقدم عن 21 عامًا ولا يزيد على 50 عامًا في تاريخ نهاية الإعلان.
ـ يُحظر على المتقدم شراء الوحدات نقدًا ويلتزم بالتعاقد والسداد بنظام التمويل العقاري لمدة تصل إلى 20 عامًا.
ـ أن يكون المتقدم من محدودي الدخل، ولا يزيد صافي دخله السنوي من جميع مصادر دخله عن 68400 جنيه سنويًا للأسرة (بما يعادل 5700 جنيه شهريًا)، وعن 50400 جنيه سنويًا للأعزب، (بما يعادل 4200 جنيه شهريًا).
ـ وفي حالة ثبوت عدم إرفاق مستندات الدخل للمتقدم عند التقديم على البوابة الإلكترونية، يتم إلغاء الحجز.
ـ الحد الأدنى لصافي الدخل الشهري للتعامل بنظام التمويل العقاري للوحدات غرفتين وصالة أو الوحدات 3 غرف وصالة 1300 جنيه.