بقلم/ زهران جلال
بالأمس القريب وافق مجلس الوزراء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري، وذلك في ضوء وقوع حلقات البيع العرفي بين المواطنين، وعزوفهم عن تسجيل ملكياتهم لصعوبة الإجراءات، وليس قيمة الرسوم ، حسب رؤية الحكومة ووزارة العدل التي ما زالت تتعامل مع القضايا المهمه والأزمات بنظرة سطحية علي أرض الواقع لإيهام الرأي العام بالمجهود المقدم حتي ولو كان علي حساب الدستور والقانون وحقوق الدولة والأفراد ولو أدي ذلك الي انتشار مافيا الأراضي وضياع الممتلكات وتكدس المحاكم بالقضايا في الوقت الذي تعاني منه المحاكم من تراكم لملايين القضايا التي لم يتم الفصل فيها منذ سنوات .
ترى وزارة العدل أن هذه التعديلات تسهل اجراءات نقل الملكية ويمثل حافزاً للمواطنين لاستكمال تلك الإجراءات حفظاً لحقوقهم !!
بالرغم أن حل مشكلة التسجيل وتشجيع المواطنين علي ذلك من خلال إسقاط الحلقات المسجلة بحلقات (بيع عرفية) لابد أن يكون وفقا لأساس قانونى قوى للحفاظ على الحقوق..
فإذا نظرنا لأسباب كسب الملكية السبعة سنجد من بينهم (العقد ، التسجيل ، وضع اليد ) وكلاهما فى نفس المركز القانونى وكلا منهما مستقل عن الاخر
لذلك لذلك يجب الاقتصار على إحكام تثبيت الملكية استنادا لوضع اليد المدة الطويلة للملكية (١٥سنة) و ان تكون المحكمة بحثت وضع اليد وتحققت من شروطه.. مع ملاحظة ان المشرع عندما حدد وضع اليد كأحد أسباب كسب الملكية وضع نصب عينه استقرار الملكية وحث المالك على تسجيل ملكيته والحفاظ عليها ومعاقبتة اذا أهمل فى ذلك وقام الغير بوضع يده على العقار وضع يد هادى وظاهر و مستقر وبدون منازعة وبنية التملك بان ينشأ للغير حق قانونى يستحق الحماية فى مواجهة المالك الاصلى المهمل فى حماية حقه.
يبقى الحل يقتصر على احكام تثبيت الملكية وهنا المدعى فيها يستفيد من وضع يد ( سلفه) إذا كان مشتري منه بعقد عرفي اي خلف خاص حيث ان وضع يد الخلف الخاص مكملة لوضع يد سلفه وهكذا طبقا للقانون.. من خلال إطار قانونى يستفاد من الحلقات العرفية فيه.. و قانون الشهر العقارى رقم ١١٤ ولائحته التنفيذية وتعليمات الشهر العقارى طبعة٢٠٠١ مش غريبة عن تللك الحلول فوضع اساس (وان كان عليه ماخذ ) فنظم ما يسمى بمحاضر تحقيق وضع اليد على الطبيعة بمعرفة الشهر العقارى ونظم تسجيل أحكام تثبت الملكية ولكن ما يؤخذ عليه انه اشترط فى تحقيق وضع اليد سماع مالك القطعة المسجل باسمه وفى احكام تثبيت الملكية أوجب اختصام المالك الأصلي المسجل بإسمه العقار أو صاحب التكليف وهذا مخالف لمقصد المشرع المدنى الذي يعتبر وضع اليد سبب مستقل من أسباب كسب الملكية... الأساس موجود ويحتاج لتعديل تشريعى محاط بالضمانات من خلال قانون متكامل لمعالجة باقى السلبيات وليست تلك المسألة بالضمانات التى تساعد على وضع أساس قوى للملكية المسجلة والحفاظ على ملكية الدولة والأفراد..
فكرة أحكام الصحة والنفاذ مابين بائع ومشترى لايتم فيها اختصام المالك الاصلى وفيها اختصام حقيقى دى فكرة كارثية و ده يفتح المجال لضياع حقوق الأفراد.
دعك من تكدس المحاكم بالقضايا التي لاحصر لها وهي اصلا المحاكم مش قادرة تخلص من القضايا المتراكمة منذ سنوات دون فصل
بجانب منظومة التسجيل العقاري الهشه والتي تعاني من مشاكل وأزمات ونقص الإمكانيات وقلة العمالة حسب اعتراف رسمي من وزارة العدل أن معظم مقارات الشهر العقاري والتوثيق لا تصلح للتطوير في الأصل ، وعدم وجود بيئة عمل صالحة بخلاف العائد المادي للعاملين بالشهر العقاري والتوثييق وعدم وجود أي ضمانة حماية لعمله سواء تشريعيا أو إداريا ،
وقبل كل ذلك بهذه التعديلات سيخلق بيئة خصبة لمافيا الأراضي و لنا في مافيا عقارات وسط البلد ذكري طيبه يعلم وزير العدل بدايتها من نهايتها جيدا ، فكان آنذاك مساعد الوزير للشهر العقاري والتوثيق ، وقتها ولم يتحرك له ساكن ووقتها تصدي لهؤلاء هم اعضاء الشهر العقاري والتوثيق وأجهزة رقابيه
واذكر معالي وزير العدل ماذا كانت نتائج حولك السابقة عندما كنت على رأس إدارة الشهر العقاري والتوثيق ، هل تتذكر جيدا ما قمت به في تحصيل رسوم تعدد الصفقات والتي كانت سببا في عزوف المواطنين على التسجيل بالرغم من عدم دستورية وقانونية هذا القرار وقتها وأكد ذلك بعد أن تم استنزاف المواطنين الذين أرادوا حماية ممتلكاتهم ، وكان للجهاز المركزي للمحاسبات وإدارة الفتوى والتشريع الرأي السليم في نقض قراراكم واسترداد أموال الأفراد والحفاظ على هيبة الدستور والقانون الذي يصون الملكية ويحافظ على الحقوق