نجحت هيئة الرقابة الإدارية في مصر، في ضبط شبكة دولية مكونة من 8 أفراد للإتجار في الأعضاء البشرية، تتزعمها سيدة فلسطينية الجنسية.
الشبكة كانت تعمل على تزوير مستندات منسوبة لجهات حكومية، واستقطاب المرضى الأجانب الراغبين في إجراء عمليات زراعة كلى بالمخالفة لقانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية.
وفي مصر عملية نقل الأعضاء والتبرع بها تسري وفقًا لقانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية الصادر رقم (5) لسنة 2010، الذي نظمت اللائحة التنفيذية الشروط الواجب توافرها لقبول التبرع بالأعضاء ما بين الأقارب، في ضوء المادة المنظمة لذلك من القانون.
وتتضمن شروط نقل الأعضاء ألا يزيد سن المتبرع على 50 عاماً، وأن يكون المتبرع كامل الأهلية، وأن يكون هناك توافق في الأنسجة وفصيلة الدم، وأن يتم إجراء كافة الفحوصات اللازمة لإثبات سلامة المتبرع وقدرته علي التبرع وملائمة العضو المتبرع به للمنقول إليه، واحتياج المنقول إليه إلي الزراع.
وأن تكون عملية الزراع ذات فُرص نجاح مقبوله طبقا للقواعد العلمية والطبية المتعارف عليها، وأن يتم الزرع في إحد المنشأت الطبية المرخص لها بذلك طبقا لأحكام القانون واللائحة، وأن يتم التأكد من عدم وجود مقابل مادي أو ضغط نفسي في جميع حالات التبرع.
وأوجبت المادة 5 من قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية الصادر برقم 5 لسنة 2010، فى جميع الأحوال أن يكون التبرع صادرًاعن إرادة حرة خالية من عيوب الرضاء، وثابتًا بالكتابة وذلك على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وحسب المادة ، لا يقبل التبرع من الطفل، ولا يعتد بموافقة أبويه أو من له الولاية أو الوصاية عليه، كما لا يقبل التبرع من عديمالأهلية أو ناقصها ولا يعتد بموافقة من ينوب عنه أو بمن يمثله قانونا، فيما أجازت نقل وزرع الخلايا الأم من الطفل ومنعديم الأهلية أو ناقصها إلى الأبوين أو الأبناء أو فيما بين الإخوة ما لميوجد متبرع آخر من غير هؤلاء، وبشرط صدور موافقة كتابية من أبوى الطفل إذاكان كلاهما على قيد الحياة أو أحدهما فى حالة وفاة الثانى أو من له الولايةأو الوصاية عليه، ومن النائب أو الممثل القانونى لعديم الأهلية أو ناقصها.
ثم شدد القانون رقم 142 لسنه 2017، بتعديل بعض أحكام القانون رقم (5) لسنة 2010، العقوبات لمخالف أحكام المادة 5، وذلك بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنية ولا تزيد علي مليون جنية كل من نقل عضواً بشرياً أو جزءاً منه بقصد الزرع بالمخالفة لإحكام المادة الثالثه، فإذا وقع هذا الفعل علي نسيج بشري حي تكون العقوبة السجن لمدة لا تزيد علي 10 سنوات، وإذا ترتب علي الفعل المشار إليه في الفقرة السابقة وفاة المتبرع، تكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنية ولاتزيد علي مليون جنيه.
وخلال الفترة الماضية عمل مجلس النواب على التصدي لظاهرة تجارة الأعضاء فقد تقدم مجموعة من أعضائه خلال دوري الانعقاد الأول والثاني، مثل النائب الدكتور أيمن أبو العلا والنائبة شادية ثابت، بفكرة إنشاء بنك الأعضاء وكان مفاد تلك المقترحات آنذاك أن بنك الأعضاء معمول به فى كثير من الدول، وينقذ ملايين البشر، حال وجود ثقافة مجتمعية تؤيد فكرة التبرع بالأعضاء عقب الوفاة.
وحسب الاقتراح فإن بنك الأعضاء هو قاعدة بيانات ضخمة بها قائمة بالمرضى المحتاجين لزراعة أعضاء حسب الأولوية مقابل قائمة أخرى بالأشخاص، الذين يتبرعون بأعضائهم، ويسهل البنك عملية نقل الأعضاء من مستشفى لآخر طبقًا لاحتياجات المرضى والعضو الجاهز للزرع، لكن بنوك الأعضاء غير موجودة فى مصر.
فيما تختلف الفترة الزمنية لنقل عضو من شخص ميت إلى شخص آخر على قيد الحياة باختلاف العضو نفسه، فالكلى يمكن أن تعيش ٣٦ ساعة بعد وفاة صاحبها الأصلى، بينما يعيش الكبد من ٤ إلى ١٦ ساعة، فيما يبقى القلب صالحًا للزراعة لفترة من ٣ إلى ٥ ساعات ما يعنى أن عملية زرع الأعضاء تتم بأسرع ما يمكن للمريض.
لكن الفكرة لم ترقى إلى مستوى المناقشة في أروقة البرلمان ولم يتم التطرق لها بشكل عملي، فهل مع ضبط هذه الشبكة الجديدة تعيد فكرة "بنك الأعضاء" من جديد.