قبل عرضه على البرلمان.. أبرز 15 معلومات عن قانون المأذونين

السبت 04 يناير 2020 | 11:43 مساءً
كتب : مصطفى الخطيب

يناقش مجلس النواب، خلال الأيام المقبلة، مشروع القانون المقدم من الحكومة للبرلمان بشأن إنشاء وتنظيم المأذونيات وأعمال المأذونين .

المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أشارت إلى أن الحكومة تقدمت بالمشروع ليحل محل اللائحة التنفيذية للقانون الصادرة بقرار من

وزير العدل سنة 1955، وأن المأذونين يمارسون أعمالا متعددة يخالطون فيها جموع المواطنين

وتتصل بمسائل الأحوال الشخصية، وهى أمور من الأهمية، بحيث يتعين أن يعنى القانون بتنظيمها.وكانت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس شكلت لجنة فرعية لدراسة وتعديل مشروعات قوانين تنظيم نشاط

المأذونين المقدمة من الحكومة والنواب، عن انتهائه من إعداد الجداول المقارنة بين المشروعات

المقدمة بشأن القانون.وفى هذا التقرير نرصد أبرز 15 معلومة عن مشروع قانون المأذون:-ربط إنشاء المأذونيات بالوحدات الإدارية الجديدة، ويزاد ووفقًا للكثافة السكانية لكل وحدة محلية، أو بأي

منطقة سكانية.-استقالة المأذون قبل التقدم إلى شغل مأذونية أخرى.-خضوع المأذونين الجدد للكشف الطبي عن المخدرات.-إلغاء مأذونية الثانوية الأزهرية، مع إلغاء كل المواد الواردة في القانون فيما يتعلق بهذا الشأن.-يشترط موافقة هيئة كبار العلماء برئاسة شيخ الأزهر على قرار تعيين المأذونيين، بدلًا من مجمع البحوث

الإسلامية. -موافقة مجلسي القومي لحقوق الإنسان، والطفولة والأمومة، طبقًا للمادة 214 من الدستور.-إلغاء شرط تعيين المأذون من ذات الجهة المقيم فيها، فاتحًا الباب أمام جميع الراغبين في شغل الوظيفة سواء كانوا مقيمين أو غير مقيمين.-تفرغ المأذون لعمل المأذونية، وعدم السماح له بالجمع بين وظيفته وأي مهنة.-حدد أجر المأذون بــ1000 جنيه عن كل عقد دون وجود حد أقصى لهذا الأجر.-توحيد سن بلوغ المعاش لجميع المأذونين إلى سن الـ70 دون استثناء.-منح الشهر العقاري الحق في توثيق جميع عقود الزواج والطلاق والرجعة والتصادق،

إلى جانب المأذونين، باعتباره صاحب الحق الأصيل في التوثيق.-عدم قبول أى شهادة تسنين تصدر عن أي جهة غير السجل المدني.-حظر زواج الأقل من 18 عامًا.-ويجب أن تتواجد "إشهاد" الطلاق ومستند الوفاة شرط للعقد على المطلقة والأرملة.-توقيع عقوبات على المأذونين حال مخالفتهم واجبات وظائفهم.

اقرأ أيضا