قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعى عمرو بقبول الدعوى رقم 38 لسنة 40 قضائية،والحكم بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة (62) من القانون رقم 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين.
فيما نصت عليه من أن "يتم الطعن بتقرير فى قلم كتاب محكمة النقض (الدائرة الجنائية)"، وعبارة "فى جلسة سرية" الواردة بعجز الفقرة الأخيرة من هذا النص، وسقوط عبارة "بعد سماع أقوال النيابة" الواردة فى الفقرة الأخيرة من نص المادة المشار إليه.
وأكد المستشار د.حمدان فهمى، رئيس المكتب الفنى للمحكمة، أنها استندت فى ذلك إلى أن مجلس الدولة هو القاضى الطبيعى للمنازعات الإدارية، وأن التقاضى حق للناس كافة تتكافأ فيه مراكزهم القانونية فى سعيهم لرد العدوان على حقوقهم والدفاع عن مصالحهم الذاتية، وأن الناس جميعًا لا يتمايزون فيما بينهم فى مجال حقهم فى النفاذ إلى قاضيهم الطبيعى، ولا فى نطاق القواعد الإجرائية أو الموضوعية التى تحكم الخصومة القضائية، ولا فى مجال التداعى بشأن الحقوق المدعى بها وفق مقاييس موحدة عند توافر شروطها.
وقالت المحكمة إن نقابة الصحفيين تعتبر من أشخاص القانون العام، وهى مرفق عام مهني، وقد منحها قانون إنشائها، قدرًا من السلطة العامة في مجال مباشرتها لأعمالها، ولذلك فإن الطعن في تشكيل الجمعية العمومية، والانتخابات المتعلقة بتشكيل مجلس النقابة، والتي تتصل في حقيقتها ببنيان النقابة، والأجهزة القائمة على تسيير شئونها، وكذا الطعون في القرارات الصادرة من الجمعية العمومية، تُعد جميعها بهذا الوصف منازعات إدارية بطبيعتها، ومن ثم، ينعقد الاختصاص بنظرها حصرًا لمجلس الدولة، بهيئة قضاء إداري، إعمالاً لنص المادة (190) من الدستور، والمادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 47 لسنة 1972.
وأن المادة (187) من الدستور تنص على أن "جلســــات المحاكم علنية، إلا إذا قررت المحكمة سريتها مراعاة للنظام العام أو الآداب، وفى جميع الأحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية"، بما لازمه أن الأصل في نظر الدعوى أمام المحكمة المختصة يكون في جلسة علنية".
وذكرت المحكمة أن النيابة العامـة طبقًا لنص المادة (189) من الدستور تُعد جزء لا يتجزأ من القضاء العادي، وإذ انتهت المحكمة إلى القضاء بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة (62) من قانون إنشاء نقابة الصحفيين فيما تضمنه من منح الاختصاص ل محكمة النقض بالفصل في نظر الطعون، الأمر الذي يستتبع سقوط عبارة، بعد سماع أقوال النيابة، الواردة بعجز الفقرة الأخيرة من النص المحال، لارتباطهــا بالنص المقضـي بعـــــــدم دستوريته، ارتباطًا لا يقبـــــــل الفصـــــــل أو التجزئة.