أوضحت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار مختار جبر، وعضوية المستشارين محمود اسماعيل عتمان، أحمد شمس، الدكتور حسن هند، خالد جابر نواب رئيس مجلس الدولة، أن المشرع في المادة 152 من قانون الزراعة تنص على حظر البناء على الأراضي الزراعية، وفي المادة 156 تنص على أن يعاقب كل من خالف ذلك بالحبس مدة لا تقل عن عامين ولا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 5 ملايين جنيه، مع الحكم بإزالة المخالفة على نفقة المخالف.
ولم يمنح المُشرع الإدارة سلطة الإزالة، فإذا قضت المحكمة بالبراءة ولم تحكم بالإزالة، فلا سبيل لإزالة المبنى إداريا، وفي هذه الحالة يجوز إحلاله وتجديده.
جاء ذلك خلال حكم أصدرته المحكمة الإدارية العليا، بإلغاء قرار الوحدة المحلية الممتنع عن الموافقة على إحلال وتجديد مبنى مقام على مساحة 200 متر بالشرقية، وسط الأرض الزراعية منذ 31 عاما، ومقام على الطوب الأحمر والطين ومعروش بالخشب ومزود بالمرافق، تمهيدًا لاتخاذ اجراءات ترخيص بنائه.
وأشارت المحكمة، إلى أن المنزل تحرر عنه مخالفة بناء على أرض زراعية منذ 31 عاما، وقضت المحكمة الجنائية ببراءته من تهمة البناء على أرض زراعية، ومضت ما يزيد عن 30 عاما وصار سكنًا للطاعن وأسرته طوال هذه المدة، وبالتالى لم يعد من الممكن إزالته قسرا، لأن القانون لم يمنح جهة الإدارة سلطة إزالته إداريا.
إدارة نادي قضاة مصر تزور وزير العدل لتهنئته على توليه منصبه الجديد
واعتبرت المحكمة قرار جهة الإدارة بالامتناع عن الموافقة على تجديده وإحلاله بحجة عدم استيفائه لشروط الإحلال التى وضعها وزير الزراعة، يخالف المنطق وقواعد العدالة والتي يتنافى معها إبقاء المنزل على حالته المتدهورة أبد الدهر. ويخل بحقى الملكية والمسكن الملائم الكفولين دستوريا.