معلومات لا تعرفها عن قانون الحفاظ على التراث المعماري

الخميس 26 ديسمبر 2019 | 11:24 صباحاً
كتب : مصطفى عبدالفتاح

وافق مجلس النواب الأسبوع الجاري على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 144 لسنة 2006 في شأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري.

وفي هذا التقرير نرصد لكم أبرز المواد التي تضمنها القانون:

زيادة فترة تقديم التظلمات من القرارات الصادرة على المباني والمنشآت، وزيادة الرسم المقرر بمقدار يتماشى مع الحقبة الزمنية الحالية.

تشكيل لجنة محايدة لقبول التظلمات وتحديد أعمالها، إلى جانب السماح لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بشراء المباني والمنشآت التي يتم تصنيفها على أنها تراث وذلك للحفاظ على التراث المعماري.

يخطر ذوو الشأن بخطاب موصى عليه بعلم الوصول بالقرارات النهائية للجنة المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا القانون بعد اعتمادها من رئيس مجلس الوزراء

يجوز لهم التظلم من هذه القرارات أمام لجنة التظلمات المنصوص خلال ستين يومًا من تاريخ استلام الإخطار، وبعد سداد رسم لا يجاوز ألفـي جنيـه، ويتم البت في التظلم خلال ستين يومًا من تاريخ تقديمه.

يضاف إلى قانون هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري المشار إليه مادتان جديدتان برقمي (الثانية مكررًا، الثالثة مكررًا).

نصت الـمادة الثانية في فقترها الأولى على أنه يحظر الترخيص بالهدم أو الإضافة للمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز المرتبطة بالتاريخ القومي أو بشخصية تاريخية أو التي تمثل حقبة تاريخية أو التي تعتبر مزارًا سياحيًا، وذلك مع عدم الإخلال بما يستحق قانونًا من تعويض.

نصت المادة الثانية على أنه لا يجوز هدم ما عدا ذلك أو الشروع في هدمه إلا بترخيص يصدر وفقًا لأحكام هذا القانون، على أن يُصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بمعايير ومواصفات المباني والمنشآت المشار إليها في الفقرة الأولى وذلك بناء على اقتراح الوزير المختص بشئون الثقافة بالاتفاق مع الوزراء المختصين وبعد موافقة مجلس الوزراء.

يصدر بتحديد هذه المباني والمنشآت قرار من رئيس مجلس الوزراء، ويتولى تقدير التعويض المشار إليه في الفقرة الأولى وعند نزع ملكية المبنى أو المنشأة لجنة تشكل بقرار من الوزير المختص بشئون الإسكان. وفي الحالتين يجوز أن يكون التعويض عينيًا بناء على طلب المالك.

لذوي الشأن التظلم من قرار اللجنة وذلك خلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغهم بكتاب موصى عليه بعلم الوصول إلى لجنة تُشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء تضم ممثلين للوزارات والجهات المعنية.

نصت الـمادة الثانية مكررًا على أن يتولى تقدير التعويض المشار إليه في المادة الثانية من هذا القانون لجنة تشكل بقرار من الوزير المختص بشئون الإسكان.

يجوز أن يكون التعويض عينيًا بناء على طلب المالك، على أن يُصدر رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض مشترك من الوزير المختص بشئون الإسكان ووزير المالية، قرارًا بتحديد نظام عمل اللجنة والأسس التي يقوم عليها تقدير التعويضات المستحقة والجهة المعنية بأدائها.

اقرأ أيضا