تنظرالدائرة السابعة بمجلس الدولة الطعن رقم 49456 لسنة 73 قضائية، والذي يطالب بإلغاء القرار الصادر من مجلس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية بالتصالح في الجريمة الإقتصادية رقم 168 لسنة 2018 جنح اقتصادية القاهرة والمستأنفة برقم 33 لسنة 2019 والمقضي فيها بحكم أول درجة بتغريم أباطرة احتكار صمامات القلب والمؤكسدات خمسة مليارات جنيه عن جرائم الإحتكار وجرائم الخطر التي هددت الأمن القومي ولتطاولهم على المال العام للمستشفيات العامة.
رفع الدعوى الصيدلي هاني سامح والمحامي بالنقض صلاح بخيت، وجاء فيها أنه رغم إدانة المتهمون بإرتكاب جرائم الاحتكار والتطاول على المال العام وفقا لما جاء في حيثيات حكم الجنح الاقتصادية والذي نص على الحكم عليهم حضوريا بتغريم كل متهم مبلغ 500 مليون جنيه بما مجموعه خمسة مليارات جنيه ونشر الحكم في الجريدة الرسمية على نفقتهم وألزمتهم الصاريف الجنائية، وإحالة الدعوى المدنية من هاني سامح للمحكمة المدنية المختصة.
وقال هاني سامح، أن الحق في الصحة من الحقوق العامة المنصوص عليها دستوريا والإعتداء عليه جريمة لا تسقط بالتقادم ولا يجوز ان تكون من جرائم الطلب والتصالح حيث بنص الدستور هي جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم،وللمضرور إقامة الدعوى الجنائية بالطريق المباشر.
وذكر المحامي صلاح بخيت، أن محكمةالجنح الإقتصادية أقرت حقيقة جرائم احتكار الدواء من هؤلاء المحتكرين فقالت في حكمها مانصه " أن المتهمين أغواهم حب المال فسهل لهم الشيطان دربا فاتبعوه وفَضلوا طريقه وانزلقت أقدامهم الى الخطيئة واختاروا طريقا معوجا للكسب السريع الحرام من دماء المرضى.