وردت تساؤلاً إلى مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف يقول: "ما الحكم لو اكتمل الصف الأول ولم يبق مكان به فصلى في الخلف الثاني منفردًا؟".
وأجابت لجنة الفتوى المجمع، موضحة: من صلى خلف الصلاة منفردًا لغير عذر فصلاته صحيحة مع الكراهية عند الجمهور، وهو الراجح في المسألة، ودليل الجمهور على صحة الصلاة مع الكراهية خلف الصف لغير عذر، حديث أبي بكرة –رضي الله عنه - أنه انتهى إلى النبي- صلى الله عليه وسلم - وهو راكع، فركع قبل أن يصل إلى الصف، فذكر ذلك للنبي -صلى الله عليه وسلم - فقال: "زادك الله حرصًا، ولا تَعُدْ". رواه البخاري.
ووجه الدلالة من الحديث للجمهور: أن أبا بكر أتى بجزء من الصلاة خلف الصف، ولم يأمره – صلى الله عليه وسلم- بالإعادة، وإنما نُهي عن العود إلى ذلك، فكأنه –صلى الله عليه وسلم - أرشده إلى ما هو الأفضل، وحملوا النفي في قوله: "لا صلاة لمنفرد خلف الصف" على نفي الكمال لا نفي الصحة. أما إذا صلى الإنسان لعذر خلف الصف منفردًا، بأن اكتمل الصف، ولا يجد فرجة في الصف، فالأولى له أن ينتظر حتى يأتي من يصف معه، فإن لم يأت أحد صلى منفردًا، وصلاته صحيحة بلا كراهية على الراجح المفتى به ؛ لأنه عاجز عن المصافة {لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا} [البقرة:286]. وعليه فصلاتك صحيحة بلا كراهية – إن شاء الله.