وجوه هائمة داخل أروقة المحاكم المصرية زُج بها في مسائل قانونية بحتة وهم ليسوا على دراية بها، ومن هنا تحرص "بلدنا اليوم" على استعراض بعض المعلومات القانونية والنصوص على قرائها الأعزاء، ومنها "حق الطفل في إثبات هويته طبقا للقانون المصري".
ومن جانبه يقول محمد الوناتي المحامي، إنه يقصد بالطفل كل من لم يتجاوز سنه الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة"، وينص القانون على حماية الطفل في إثبات نسبه إلى والديه الشرعيين، وضمان حقه في الحياة في كنف أسرة وحمايته من كافة أشكال العنف أو إساءة المعاملة والاستغلال، وعدم التمييز بين الأطفال، وضمان الانتفاع بكافة حقوقهم.
1-وفق للمادة5 بالقانون رقم 126 لسنة 2008، لكل طفل الحق في أسم يميزه، ويسجل هذا الاسم عند الميلاد وفقا لأحكام هذا القانون ولا يجوز أن يكون الاسم منطويا على تحقير أو مهانة لكرامة الطفل.
2-قانون الأحوال الشخصية رقم 25 لسنة 1920 المعدل بالقانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985.
ينص على أنه سواء كان زواجا رسميا موثقا أم عرفيا غير مسجل يمنح الآباء وحدهم حق تسجيل الأبناء باسمهم.
3- المادة (7) من اتفاقية حقوق الطفل التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 1989، تنص أن يسجل الطفل بعد ولادته فورا ويكون له الحق منذ ولادته في الاسم والجنسية، ويكون له قدر الإمكان الحق في معرفة والديه وتلقي رعايتهما.
4- المادة (15) من قانون الطفل المصري رقم 126 لسنة 2008 على أن الأشخاص المكلفين بالتبيلغ عن الولادة هم والد الطفل إذا كان حاضرا، ووالدة الطفل شريطة إثبات العلاقة الزوجية على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية،ومديرو المستشفيات والمؤسسات العقارية ودور الحجر الصحي وغيرها من الأماكن التى تقع فيها الإدارات، والعمدة أو الشيخ في حالة الزواج المثبت.
5- يجيز قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008 دون الزام، استخدام تحليل البصمة الوراثية DNA، وكذلك تسهيل استخراج شهادة الميلاد للطفل.
6- قانون الطفل المصرى رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون لسنة 2008 يسمح باستخراج شهادة ميلاد للطفل باسم والد الزوجة أو اسم يختاره السجل المدني لحين الفصل في قضية النسب.
7- في أبريل 2015، ألزمت محكمة القضاء الإداري فوزارة الداخلية بتقييد أبناء السيدات من الزواج العرفي في سجلات مصلحة الأحوال المدنية بصفة مؤقتة باسم والده الذي ذكرته الوالدة، إلى أن تقضى المحكمة المختصة في واقعة ثبوت النسب.
8- في أبريل 2015 اعتبرت محكمة القضاء الإدارى وزارة التربية والتعليم، ملتزمة بقبول الطفل في إحدى المدارس التي تتناسب ومرحلته العمرية.
9-مادة 7 بالقانون بالقانون رقم 126 لسنة 2008 ، يحظر تعريض الطفل عمدا لأي إيذاء بدني ضار أو ممارسة ضارة أو غير مشروعة.
10- مادة 7 بالقانون 126 لسنة 2008 ، الحفاظ على حياة الطفل واحترام حقوقه في حالات الطوارىء والكوارث ،ومعاقبة كل من يرتكب في حق الطفل جريمة وينتهك حقوقه.