شهدت الساحة البرلمانية في الآونة الأخيرة، إرسال حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات على أحكام النفقة، الأمر الذي جعلت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة، مناقشة مشروع القانون فور إعلان الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان، افتتاح دور الانعقاد الخامس والأخير من الفصل التشريعي الأول؛ ويأتي ذلك نظرًا لإهميتها بنسبة كبيرة من فئة الشعب.
وبعد أن ناقشة لجنة الشئون التشريعة والدستورية بمجلس النواب، مشروع القانون، أصدر البعض الموافقة النهائية الخاصه بهم، مقدمين التقرير الخاص بالقانون للبرلمان، لنظر به خلال الجلسة العامة المقبلة، وبالرغم من ذلك إلا أن هناك نائبين معترضين على مشروع القانون وهما النائب خالد حنفي، والنائب محمد فؤاد، مقدمين مذكرة كتابية لإعتراضهم على أحد المواد الخاصه به.
وبعد أن تدارست اللجنة مشروع القانون المقدم من قبل الحكومة، وجدت أن الغرض من التعديل هو سداد المحكوم عليه ما تجمد في ذمته من المبالغ المحكوم بها عليه في ظل شروط تضمنها التعديل المقترح وليس الغرض توقيع العقاب في فراغه.
ونظرًا لحرص "بلدنا اليوم"، على تقديم الخدمات للمواطنين، فقد حصلت على تقرير لجنة الشئون التشريعة والدستورية بالبرلمان، قبل أن يتواجد على طاولة الدكتور علي عبد العال، لمناقشتة بأحد الجلسات المقبلة.
وتنص المادة العاشرة من القانون، على أن الأسرة هي أساس المجتمع، قوامها الدين والاخلاق والوطنية، ولذلك تحرص الدولة على تماسكها وإستقرارها وترسيخ قيمها.
بينما تنص المادة "92"، على الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلًا ولا انتقاصها، كما أنه لا يجوز لأي قانون تنظيم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بها يمس أصلها وجوهرها.
أما عن المادة "95"، فقد تنص على أن العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على القانون، ليس فقط ذلك وأنما لم يتم توقيع عقوبة إلا بحكم قضائي، كما أنه لا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون.
أما عن القوانين الحاكمة:
- فقد نص القانون رقم 1 لسنه 2000 بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية.
- القانون رقم 25 لسنة 1920 بشأن أحكام النفقة وبعض مسائل الأحوال الشخصية وتعديلاته.
- القرار بقانون رقم 66 لسنة 1971 يإنشاء هيئة عامة بأسم بنك ناصر الإجتماعي.
- القرار رقم 11 لسنة 2004 بشأن إنشاء صندوق نظام تأمين الأسرة وتعديلاته.
- قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972.