عاقبت المحكمة التأديبية العليا، مديرعام بأحد المؤسسات، وغرمت مدير الشئون الإدارية، ورئيس الادارة المركزية سابقًا، بغرامة تعادل 3 أضعاف أجرها، وخصمت أجر شهر من راتب كاتب سكرتارية ومحفوظات، وذلك لخروجهم على مقتضي العمل الوظيفي، وسلكوا مسلك لا يتفق مع الاحترام الواجب للوظيفة، صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين، نائب رئيس مجلس الدولة.
حيث أكدت المحكمة في حيثيات حكمها ، بأن المحالة الأولى بصفتها كمديرعام امتنعت عن منح موظفة ساعة رضاعة والتي من حقها لمدة 86 شهر، وقامت بخصم الاجازات الاعتيادية أوالمرضية بنسبة 100 ٪ من قيمة الشيفتات مما ترتب عليه خصم مبلغ 8 آلاف جنيه منها دون وجه حق ، كما أهانت هذه الموظفة باللفظ أمام العاملين.
وأضافت المحكمة ، بأن المحالة اعتمدت كشوف الحضور والانصراف بالرغم من خلوها من تحديد ساعات الحضور والانصراف للعاملين مما ترتب عليه تعذر حساب ساعات العمل الفعلية وتعذر أيضا حساب الخصومات المالية.
وثبت قيام المحالة الثانية بعدم تحديد ساعات الحضور والانصراف ، كما قامت بكتابة موعد مختلف لنفس الموظفة علي خلاف الحقيقة ، ووجود كشط بالمزيل الأبيض ، وعاونتها في ذلك المحالة الرابعة.