استنكر وائل نجم، المحامي بالنقض والدستورية العليا، إدراج المحامين، بقانون القيمة المضافة، بقوله أن المحامي يؤدي خدمة وواجب وطني، ولا يبيع سلعة، ولايجب فرض ضريبة على عمله، مشيرا إلى أن هناك العديد من المهن لا تدفع ضريبة القيمة المضافة.
وأضاف في تصريح خاص، أن هناك عوار في القانون، ومطعون على دستوريته، فالقانون ينص على أن المحامي يأخذ من الموكل الضريبة المضافة ، حتى في حالة خسران الدعوى، فعلى سبيل المثال إذا تقاضى المحامين من الموكل دعوى بمبلغ 1000 جنيه يتم خصم 10 % قيمة مضافة أي نحو 200 جنيه، كما أن أي عقد يبرم ما بين المحامي وموكله يلزم كل من الطرفين دفع 2ونصف من قيمة العقد، ضريبة.
واستبعد " نجم" تصريحات النقيب بأنه سيعمل على إضافة تعديلات بقانون القمية المضافة بقوله " لو كان عايز يعمل كان عمل" مشيرا إلى أن البرتكول المبرم ما بين النقابة ووزارة المالية، ينص على أن المحامي يدفع جزء من المبالغ المستحقة ويتم تقسيط باقي المبلغ لأخر العام، رغم أن القانون ينص على أنه لايجوز للمحامي السداد إلا مرة وأحدة على الدعوى والرسم الضريبي، والضريبة المضافة ، " متسائلا إلى متى سيظل المحامي يدفع في رسوم وضرائب
وأضاف أن قانون الضريبة المضافة الذي تم إقرار في البرلمان مخالف للدستور ، الذي منح حق التقاضي ، حق الدفاع، واستقلال المحاماة، منوها إلى أن القانون مخالف للمادة 38 و94 من الدستور فهناك غموض في تحديد الوعاء الضريبي والخدمات المهنية والاستشارات.