الدكتور أحمد سمير، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، إن عدم التزام المؤسسات التعليمية أو شركات النقل بتنفيذ قرار مجلس إدارة الجهاز برد قيمة 25% من رسوم الباص يعد مخالفة لنصوص المادتَين 25 و56 من قانون حماية المستهلك، وتتراوح عقوبتها إلى الغرامة من 20 ألف حتى مليون جنيه.
وأصدر جهاز حماية المستهلك برئاسة الدكتور أحمد سمير القائم بأعمال رئيس الجهاز والمدير التنفيذي، قرارًا رقم 155/1 لسنة 2020، بإلزام مقدمي الخدمات التعليمية بكل أنواعها من مدارس وجامعات ومعاهد وغيرها ومؤسسات النقل أو الرحلات بكل صورها ممن يقدمون خدمة النقل للطلاب "اشتراك سيارة"، برد نسبة 25% من إجمالي مصروفات خدمة نقل الطلاب عن العام الدراسي 2019/2020، وخصم تلك المبالغ من مصروفات العام الدراسي 20
وحسب قرار جهاز حماية المستهلك، ونشر بالجريدة الرسمية، تُرد القيمة المبينة في المادة السابقة للقرار نقدًا إذا انتهت علاقة الطالب بالمؤسسة التعليمية، وذلك خلال شهر من تاريخ تقديم الطالب أو ولي أمره طلب لصرف المبلغ المستحق، وأن يعمل بالقرار اعتبارًا من الغد.
يأتي ذلك القرار في ضوء ورود العديد من الشكاوى من أولياء الأمور بشأن توقف خدمة نقل الطلاب وعدم انتفاعهم بها خلال الفترة من 15 مارس 2020 حتى انتهاء العام الدراسي ورفض المدارس رد مقابل تلك الخدمة رغم عدم الانتفاع بها.
رئيس الوزراء يكشف خطة الحكومة لرصف ورفع كفاءة الطرق المحلية بالمحافظات