يناقش البرلمان الاسبوع المقبل تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكاتب لجانالخطة والموازنة والصناعة والشئون الدستورية والتشريعية والإدارة المحلية مشروع قانون مقدم من الحكومه بشأن " إصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات"
وتأتي فلسفة مشروع القانون المعروض في إنشاء هيئة عامة لتنظيم وإدارة المخلفات ومتابعة ومراقبة كافة العمليات المتعلقة بإدارة المخلفات على المستوى المركزي والمحلي بما يحقق الارتقاء بخدمة الإدارة الآمنة بيئيًا للمخلفات بأنواعها، هذا فضلًا عن دعم العلاقات بين جمهورية مصر العربية والدول والمنظمات الدولية في مجال المخلفات والتوصية باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة للانضمام إلى الاتفاقيات الدولية الإقليمية المتعلقة بالمخلفات ، وجذب تشجيع الاستثمارات في مجال الأنشطة من جمع ونقل ومعالجة المخلفات والتخلص منها.
و تشمل أهداف القانون ما يلى وضع الإطار العام للتخطيط وإعداد الاستراتيجيات المتعلقة بإدارة المخلفات " وضمان ربط التخطيط بالتمويل".
كما يتضمن السياسات الأساسية المطلوبة ومن أهمها تطبيق سياسة المسئولية الممتدة لمُولد المخلفات للتعامل مع بعض أنواع المخلفات.
و يشمل القانون ايضا تحديد واضح للأدوار والمسئوليات والأشخاص المختصة بالإدارة المتكاملة للمخلفات و ضمان استدامة الموارد المالية اللازمة للإدارة المتكاملة للمخلفات و حوافز للاستثمار في مجال المخلفات و إدماج كافة العاملين الرسميين وغير الرسميين في المنظومة مثل ( جامعي القمامة – والمتعهدين- الشركات الصغيرة- ومنيقومون بتدوير المخلفات ) .
تضمنت مواد القانون تحديد نطاق سريان أحكام القانون المُرافق في شأن تنظيم إدارة المُخلفات ، وكذلك حلول جهاز تنظيم إدارة المُخلفات المُنشأ بموجب القانون المرافق محل الجهاز المنشأ بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3005 لسنة 2015، ونقل كافة العاملين بجهاز تنظيم إدارة المخلفات المشار إليه إلى الجهاز المنشأ بموجب القانون المرافق بحالتهم وأوضاعهم الوظيفية، بالإضافة إلى أنه قد عهد إلى الوزير المختص بشئون البيئة أمر ندب أو إعارة من يلزم من المتخصصين للعمل بالجهاز لحين إصدار واعتماد اللوائح المنصوص عليها في مشروع القانون المرافق.
كما نصت على أن تؤول للوحدات الإدارية بالجهة الإدارية المختصة، المنشأة بموجب القانون المرافق، صناديق النظافة التابعة لوحدات الإدارة المحلية المنشأة بموجب المادة (8) من القانون رقم 38 لسنة 1967 بشأن النظافة العامة وإلغاء نص المادة (8) من القانون رقم 38 لسنة 1967 بشأن النظافة العامة ، وكذا قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه ، وإلغاء كل حكم يُخالف أحكام مشروع القانون المرافق.
و نصت المادة الثانية على ان يحل جهاز تنظيم إدارة المخلفات المنشأ بموجب القانون المرافق محل الجهاز المنشأ بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3005 لسنة 2015 وتؤول إليه حقوقه، ويتحمل ماعليه من التزامات.
وينقل كافة العاملين بجهاز تنظيم إدارة المخلفات المشار إليه إلى الجهاز المنشأ بموجب القانون المرافق بحالتهم وأوضاعهم الوظيفية دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء أخرى.
ويصدر الوزير المختص بشئون البيئة قرارًا بندب أو إعارة من يلزم من المتخصصين للعمل بالجهاز لحين صدور لوائحه الداخلية على النحو المبين بالقانون المرافق .
و نصت المادة الثالثة على ان تؤول لوحدات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بالجهة الإدارية المختصة، المنشآة بموجب القانون المرافق ، صناديق النظافة التابعة لوحدات الإدارة المحلية المنشأة بموجب المادة (8) من القانون رقم 38 لسنة 1967
عبد الغفار في الاجتماع الإفريقي الأوروبي للتعاون في البحث العلمي والابتكار
الشكاوى الحكومية والخارجية ينجحان فى إعادة جثمان "مصري مغترب"