الزمان الثانية عشر منتصف ليل الثلاثاء، المكان قرية كفر إبراش بمركز مشتول السوق محافظة الشرقية، الواقعة كانت لشاب معاق ذهنيًا يتعرض لوصلة تعذيب من مجموعة شباب داخل "محل حلاقة"، حيث يوثق أحدهما هذه اللحظات السعيدة بهاتفه المحمول، ولم يشغل بالهم تلك الآهات التي يتعالى بها الشاب من الوجع في تلك المكان.
بعد منتصف الليل عمت حالة من الحزن على منصات التواصل الاجتماعي، بسبب هذا الفيديو الذي وصفه الكثير من الرواد "بلا إنسانية، وعدم الرحمة" حيث الاعتداء الإجرامي من الشباب وتتعالى ضحكاتهم في المكان، فيما لم تشع لهذا المعاق توسلاته للجناة بالتوقف عن ضربه.
الفيديو تم تداوله بشكل كبير خلال دقائق من حدوث الواقعة، حيث طالب الكثير من الرواد، الأجهزة الأمنية بإلقاء القبض على المتهمين، ومعاقباتهم في تلك الاعتداء الإجرامي على الشاب المعاق.
بعد مطالبة الكثير بالقبض على المتهمين، كشف مصدر أمني، أن قوة أمنية من مديرية أمن الشرقية، توجهت بالتعاون مع قسم شرطة مشتول السوق، انقضوا على قرية كفر إبراش، للتحري بشأن الواقعة، فيما كشف أحد أهالي القرية، ويدعى "مصطفى" طالب جامعي، عن اسم صاحب محل الحلاقة الذي شهد الواقعة، وهو "شريف"، وأن المشاركين فيها، من أصدقائه، وأحدهم صورها.
ضبط مرتكبي الجريمة
بعد التحريات التي أجرتها القوات الأمنية حول مرتكبي الواقعة، تمكنت من إلقاء القبض على 3 من المتهمين الذين ظهروا خلال فيديو يعتدون بالضرب على الشاب، وذلك بعد ضبط 3 آخرين في وقت سابق ليرتفع الإجمالي لـ 6 أشخاص.
وأشار إلى أنه فور تداول الفيديو جرى إرسال قوة من الشرطة إلى قرية كفر إبراش، للتحري بشأن واقعة اعتداء عدد من الأشخاص بالضرب على شاب معاق ذهنيا.
عقب القبض على المتهمين، أمرت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة مشتول السوق اليوم الأربعاء، بإحالة المتهمين بالتعدى على معاق ذهني للنيابة لإجراء التحقيقات معهم، ولأخذ اعترافاتهم حول الواقعة وتحرير المحضر اللازم.
الحبس 6 أشهر أو الغرامة
قال مصدر قضائي إن عقوبة المتهمين الذين ظهروا في فيديو الاعتداء على الشاب المعاق ذهنيا بإحدى قرى مركز مشتول بالشرقية، تتراوح بين الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر أو الغرامة بين 5-50 ألف جنيه أو إحدى العقوبتين.
وأوضح المصدر أن تلك العقوبة هي الواردة في قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 والذي تم إقراره وإعلانه بالجريدة الرسمية حتى يدخل حيز التنفيذ.
وشمل القانون في نصوصه عددا من الحالات التي توجب عقوبة الشخص المعتدي على ذوي الإعاقة بنص المادة 65 والتي نصت على: "مع مراعاة أحكام قانون الطفل الصادر بقانون رقم 12 لسنة 1996 ويعتبر الشخص والطفل ذي الإعاقة معرضا للخطر في أي حالة تهدد احترام كرامته الشخصية واستقلاله الذاتي والتمييز ضده بسبب الإعاقة.
وعن العقوبة المقررة عن تلك الأفعال السابقة نصت المادة 66 على أنه يعاقب كل من عرض شخصا ذي إعاقة لإحدى حالات الخطر الواردة بالمادة 65 من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.