صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على القانون رقم 144 لسنة 2019، بتعديل بعض أحكام قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002، وذلك بعد موافقة مجلس النواب.
وشمل القانون بعض التعديلات التي نُشرت في الجريدة الرسمية الصادرة اليوم وعلى رأسها في المادة "192 / فقرة ثالثة ": "ويجوز لمكتب حماية الأصناف النباتية أثناء إجراء عملية الفحص، أن يزرع الصنف أو يباشر غير ذلك من الاختبارات الضرورية سواء بذاته أو بتكليف الغير، وفى جميع الأحوال يؤخذ في الاعتبار نتائج اختبارات الزراعة أو غيرها من الاختبارات السابق مباشرتها".
كما شملت التعديلات مادة " 192 مكررًا / فقرة ثانية " : ومع مراعاة أحكام الفقرة الخامسة من هذه المادة يجب ألا تحول الحقوق المترتبة على التسمية المسجلة للصنف دون استعمال تلك التسمية استعمالًا حرًا، سواء أثناء سريان حق المربى أو بعد انقضائه.
كما نصت التعديلات مادة 193 / فقرة ثالثة: ومع ذلك، تتخذ تدابير مؤقتة لحماية مصالح المربى خلال الفترة بين تاريخ إيداع الطلب ومنح الحماية، ولا تنطبق تلك التدابير إلا على الأشخاص الذين أخطرهم المربى بهذا الإيداع.
وتضمنت التعديلات أيضًا مادة 194 / فقرة أخيرة : ويجوز الحصول على الأصناف المشتقة أساسًا بانتقاء طفرة طبيعية أو مستحثة أو بالتغيرات النسيجية النباتية المستنسخة أو بانتقاء وحدة مغايرة من نباتات الصنف الأصلي أو بالتهجين العكسي أو بالتحويل عن طريق الهندسة الوراثية.
كما تضمنت التعديلات أيضًا مادة 195 / فقرة أولى بند : 3- الأعمال التي تتم لتربية أصناف أخرى، والأعمال المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثالثة من المادة 194 من هذا القانون وذلك إذا اتصلت بتلك الأصناف الأخرى عدا حالات الفقرة الرابعة ذات المادة.
مادة 195/ فقرة ثانية : ومع مراعاة المصالح المشروعة للمربى ولا يعتبر تعديًا على حقه وقيام المزارعين في حدود معقولة باستخدام مواد الحصاد التي حصلوا عليها عن طريق زراعة الصنف المحمى أو صنف من الأصناف المبينة بالفقرة الرابعة من المادة 194 من هذا القانون وذلك فيما يحوزونه من أراض بغرض الإكثار.
كما تضمنت التعديلات مادة 198 : لا يشمل حق المربى الأعمال المتعقلة بمواد الصنف المحمى أو بمواد أي من الأصناف المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة 194 من هذا القانون وكذلك أي مواد مشتقة من تلك المواد وإذا كان قد باعها أو سوقها بنفسه أو بموافقته في جمهورية مصر العربية أو خارجها عدا الأعمال الآتية:
1- أعمال الإكثار الإضافي لأي من الأصناف المشار إليها في هذه الفقرة.
2- أعمال تصدير مواد الصنف المحمى التي تؤدى إلى إكثاره في بلد لا يتمتع فيه الصنف أو جنسيته أو النوع النباتي الذي ينتمي إليه بالحماية، ما لم يكن الغرض من التصدير هو الاستهلاك.
ويقصد بالمواد المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة والتي لا يشملها حق المربى في الحماية: مادة الإكثار أيًا كان نوعها.. ومادة الحصاد بما في ذلك النباتات الكاملة أو أجزاؤها و أي منتج مصنوع مباشرة من مادة الحصاد.
وتعتبر الأعمال التي تتم في دول أعضاء في منظمة إقليمية تكون جمهورية مصر العربية عضوًا فيها قد تمت في مصر وذلك إذا كان النظام الأساسي للمنظمة يقضى بذلك.
كما نصت التعديلات على مادة 201 / فقرة رابعة: ويتم النشر في جريدة شهرية يصدرها المكتب وعلى نفقة صاحب الحق عن طلبات الحصول على الشهادة ومنح حقوق المربى والتسميات المقترحة للصنف والتسميات التي تمت الموافقة عليها، ويخطر المكتب من رفض طلبه بقرار الرفض وأسبابه، ولكل ذي شأن التظلم من قرار منح شهادة حق المربى أو رفض طلب الحماية خلال ستين يومًا من تاريخ النشر أو تاريخ الإخطار بحسب الأحوال.
مادة 202: يصدر مكتب حماية الأصناف النباتية قرارًا بإبطال شهادة حق المربى حال ثبوت أي من الحالات الآتية:
1- أن الشروط المنصوص عليها في أي من البندين "1، 2 " الواردين بالفقرة الأولى من المادة 192 من هذا القانون لم تكن متوافرة في الصنف النباتي وقت منح الحماية.
2- أن الشروط المنصوص عليها في أي من البندين "3،4" الواردين بذات الفقرة من ذات المادة المشار إليها في البند رقم 1 من هذه المادة لم تستوف وقت منح الحماية إذا كانت منحت أساسًا بالاستناد إلى المعلومات والوثائق التي قدمها المربى.
3- أن الشهادة منحت لمن لا يستحقها إذا نقل الحق لمن يستحق ويحظر المكتب ذات الشأن بقرار الإبطال بموجب كتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول وله أن يتظلم من خلال ستين يومًا من تاريخ الإخطار.