تهدف المنظمات النقابية العمالية، إلى حماية الحقوق المشروعة لأعضائها في مؤسسات العمل المختلفة، وتعمل على الدفاع عن مصالحهم المشتركة، وتحسين ظروف وشروط العمل، علاوة على تنظيم القيام بالأنشطة ذات الطبيعة الاجتماعية والعلمية والرياضية والصحية.
ونظرًا لأهمية وجود المنظمات كحق يكفله القانون، تم إصدار قانون التنظيمات النقابية 2017، ، والذي طال بنوده بعض التعديل التي وافق عليها مجلس النواب، خلال الشهر الماضي، خاصة فيما يتعلق بكيفية وآلية تأسيس منظمة نقابية بأشكالها المختلفة، حتى تتلاءم مع معايير منظمة العمل الدولية.
ونرصد في السطور التالية أهم آليات وشروط تأسيس المنظمات النقابية بحسب القانون..
_إنشاء المنظمة النقابية..
"اللجنة النقابية"
بالنسبة للجان النقابية، نصّت المادة "11"، على أن للعاملين بالمنشأة الحق فى تكوين اللجنة النقابية للمنشأة بما يلا يقل عن 50عاملا منضمًا لها.
وللعاملين في المنشآت التي لم تستوف النصاب المنصوص عليه فى الفقرة السابقة، وللعاملين فى المنشآت التى يقل عدد العاملين فيها عن 50 عاملا، وكذا العاملين من ذوى المهن والحرف، تكوين لجنة نقابية مهنية عمالية على مستوى المدينة أو المحافظة، حسب الأحوال، لا يقل عدد أعضائها عن خمسين عاملا، وذلك بالاشتراك مع غيرهم من العاملين المشتغلين فى مجموعات مهنية أو حرفية، أو صناعات متماثلة، أو مرتبطة ببعضها، أو مشتركة فى إنتاج واحد، على أن تعتبر المهن المتممة، والمكملة لبعض الصناعات، داخلة ضمن هذه الصناعة، وفقا للمعايير الدولية المطبقة فى هذا الشأن.
"النقابة العامة"
نصت التعديلات في المادة "12"، أن يكون إنشاء النقابة العامة من عدد لا يقل عن عشرة لجان نقابية، تضم فى عضويتها 15 ألف عامل على الأقل.
"الاتحاد النقابي العمالي"
ونصت التعديلات على أن يكون إنشاء الاتحاد النقابي العمالي، من عدد لا يقل عن 7 نقابات عامة، تضم في عضويتها 150 ألف عامل على الأقل.
الأوراق المطلوبة لتأسيس المنظمة نقابية
تتولى الجمعية التأسيسية للمنظمة النقابية تحت التأسيس انتخاب مجلس إدارة المنظمة، والذي يتولى بدوره انتخاب هيئة مكتب المنظمة النقابية، ويقوم من تختاره هيئة المكتب من بين أعضاء مجلس الادارة، خلال 15 يوماً من تاريخ انتخاب الجمعية العمومية التأسيسية للمجلس، بإيداع 3 نسخ من أوراق التأسيس التالية بالجهة الإدارية المختصة.
وحددت المادة "18" الأوراق المطلوبة لتأسيس المنظمة، كالآتي..
_كشف بأسماء مؤسسي المنظمة النقابية، مبيناً به اسم كل منهم، ولقبه ورقمه القومي، وسنه، ومحل اقامته، وصناعته، وجهة عمله، موقعًا عليه من كل عضو منهم.
_تحديد النظام الأساسي للمنظمة النقابية، على أن يكون مصدقاً على توقيعات أعضاء مجلس إداراتها على إحداها رسميًا من مكتب التوثيق المختص.
_محضر انتخاب أعضاء مجلس الادارة، واختيار ممثل هيئة المكتب في إجراءات الإيداع.
_تحضير كشوف بأسماء أعضاء مجلس الادارة، وهيئة المكتب، وصفة كل منهم وسنه ومهنته، ومحل اقامته وجهة عمله.
_تقديم بيان بعدد اللجان النقابية العمالية التابعة للنقابة العامة، وأسمائها، ومحاضر تشكيلها، أو عدد النقابات العامة المنضمة للاتحاد النقابي العمالي، وأسمائها، ومحاضر تشكيلها، وبيان بعدد العمال المنخرطين في عضوية المنظمة النقابية حسب الأحوال.
_تحرر الجهة الادارية المختصة محضراً بإيداع أوراق التأسيس، وتسلم صورة معتمدة منه إلى ممثل المنظمة النقابية، كما تسلمه خطابات رسمية لكل من البنك الذي تحدده المنظمة النقابية لفتح حساب لها، ومصلحة الأحوال المدنية لاعتماد أختام المنظمة النقابية، والهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية لنشر لائحة النظام الأساسي للمنظمة النقابية ومحضر الإيداع بالوقائع المصرية.
"العقوبات"
_أقرّت المادة "67"، معاقبة بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، كل شخص شارك فى تأسيس، أو إدارة منشأة، أو جمعية، أو جماعة أو منظمة، او رابطة، أو هيئة، أو غير ذلك، وأطلق عليها بدون وجه حق فى مكاتبات أو فى لوحات، أو فى إعلان، أو إشارة، أو بلاغ موجه إلى الجمهور اسم إحدى المنظمات النقابية العمالية، أو مارس أى نشاط نقابى تقتصر ممارسته على أعضاء مجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية، وذلك وفقا لأحكام هذا القانون.
ويحكم بمصادرة الأشياء والأموال موضوع الجريمة، كما يجوز الحكم بإغلاق المكان المتخذ مقرا للمنشاة، أو الجمعية، أو المنظمة، أو الجماعة، او الرابطة، أو الهيئة، أو غير ذلك، وتضاعف العقوبة فى حالة العود.
_فيما أشارت المادة "68"، إلى أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه كل من أعضاء مجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية، التي تعمد إعطاء بيانات غير صحيحة تتعللاق بلائحة النظام الأساسى، أو المالى، أو الإدارى، أو بالسجلات أو الدفاتر، أو الأموال، أو الحسابات المتعلقة بالمنظمة النقابية، والتى يجب قانون إبلاغها لذوى الشأن.
_و يعاقب بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، في المادة "76"، كل من خالف الحظر المنصوص عليه فى البند رقم (4) من المادة (54) من هذا القانون، ويحكم بمصادرة أي أموال أو أشياء تحصلت عن ذلك، وتضاعف العقوبة في حالة العود.