رد مجمع البحوث الإسلامية، على تساؤل أحد المتابعين القائل: "اشتريت أضحية فتبين لي حملها ولا يمكنني أن أشتري غيرها فهل يجوز الأضحية بها؟".
وأجاب المجمع في رد على ذلك التساؤل: " ذهب جمهور الفقهاء إلى جواز الأضحية بالحامل من بهيمة الأنعام ولم يعتبروا ذلك سببا يمنع الذبح خلافاً للشافعية، فقالوا بعدم الجواز فإن خرج ولدها ميتا فذكاته ذكاة أمه عند الشافعي وأحمد وغيرهما سواء أشعر أو لم يشعر، وإن خرج حيا ذبح لما روى ابن ماجة في سننه، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ( ذَكَاةُ الْجَنِينِ ذَكَاةُ أُمِّهِ). والله أعلم".