ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية، من أحد متابعيها بصفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، حول حكم صرف جمعية خيرية من أموال الزكاة على نشاطاتها، جاء نصه: "هل يجوز للمؤسسة أن تصرف مِن أموال زكاة المال التي ترد إليها جزءًا في تنفيذ مشروعٍ لتنمية القرى الفقيرة وتحسين الأحوال المعيشية لسكانها، ومساعدة أهالي القرى على أن يعيشوا حياة كريمة؟ ".
وقالت دار الإفتاء المصرية:"يجوز إخراج الزكاة فى صورة عينية ومنافع إذا كان فيها تمليك للفقراء أو صرفها عليهم وإذا اختصت بهم وتملكوها؛ كما هو فى ترميم بيوت الفقراء وتركيب أسقف، وإعادة بناء بيوت، وفى بناء مدارس، وفى تركيب صرفٍ صحي إذا تعلق بالبيوت، وفي توصيل مياهٍ للشرب، وفى قوافل طبية وعلاج المرضى، وفي توزيع بطاطين، وملابس، وأدوية، وشنط رمضان".
وتابعت دار الإفتاء:"وأما المنافع العامة التى ليس فيها تمليك للفقراء: فالأصل أن الزكاة لا تُصرَفُ فيها إلَّا إذا انعدم ما يقومُ بها مِن أموال الصدقات والتبرعات؛ كبناء بنيةٍ أساسيةٍ للقرى، وبناء وحدات صحية، وغير ذلك، فهذه المنافع ليس فيها تمليك مباشر للفقراء الذي هم المقصود الأصلي منها."