تنظر هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا اليوم برئاسة المستشار الدكتور طارق البشرى نائب رئيس المحكمة بطلان نص المادة 57 من القانون رقم 114 لسنة 1946 الخاص بالشهر العقارى والمادة 36 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
حملت الدعوى المقامة كاميليا ادورد رقم 80 لسنة 40 دستورية .
تنص المادة57 على "استثناء من أحكام الباب الثالث من هذا القانون يجوز أن تشهر بطريق الإيداع علي الوجه المبين باللائحة التنفيذية، المحررات التي تجيز القوانين الأخرى شهرها بهذا الطريق".