أبدى مجلس النواب، في جلسته العامة اليوم الثلاثاء، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 213 لسنة 2017، بشأن إصدار قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي.
يستهدف مشروع القانون، ضرورة العمل على الوفاء بالالتزامات الدولية التي صدرت بشأنها اتفاقيات صدقت عليها الدولة مثل اتفاقية الحرية النقابية رقم 87 لسنة 1948، والحاجة إلى تخفيض الحد الأدنى اللأزم لتشكيل المنظمات النقابية، باعتبار أن عدد العاملين في أغلب المنشآت في الاقتصاد المصري يقل عن مائة وخمسين عاملًا، وتعاظم دور القطاع الخاص والقطاع غير المنتظم في الوقت الذي ينخفض فيه حجم العمالة في الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام.
وتضمنت التعديلات في المادة الأولى، الاستبدال بنصوص المواد (11،12، 67، 68، 76 ) نصوصًا بديلة مفادها الآتى:المادة (11) تخفيض النصاب المحدد لتكوين اللجنة النقابية من عدد مائة وخمسين عامل إلى خمسين عاملا فقط وذلك في كافة الأحوال، وأقر التعديل المقترح للمادة (12) بتخفيض عدد اللجان النقابية اللازمة لتكوين النقابة العامة من عدد خمس عشرة لجنة إلى عشر لجان، وتخفيض عدد أعضاء العمال المنضمين إليها من عشرين ألف عامل إلى خمسة عشر ألف عامل، وتخفيض العدد اللازم لإنشاء اتحاد نقابي من عشرة نقابات عامة إلى سبع نقابات.
يأتي ذلك بالإضافة إلى تخفيض عدد أعضاء العمال المنضمين للنقابات العامة من مائتي ألف إلى مائة وخمسين ألف عامل، وألغت المادة (67) عقوبة الحبس وتغليظ عقوبة الغرامة.
واكتفت المادتين (68) و( 76) بعقوبة الغرامة مع إلغاء عقوبة الحبس، وتم إلغاء المواد أرقام ( 69، 70، 72، 75 ) والاكتفاء بالعقوبات المقررة في قانون العقوبات واعتبار الأحكام التي كانت تتضمنها من الأحكام العامة.