قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار الدكتور حنفي علي جبالي، باعتبار الخصومة منتهية بالنسبة للطعن بعدم دستورية نص البند رقم 9 من الفقرة أولا من المادة 21 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 1991، والبند ثالثا من الجدول رقم 2 المرفق بقرار وزير العدل رقم 2936 لسنة 1992، وعدم قبول الدعوى.
كان محمد صلاح الدين، قد أقام الدعوى رقم 133 لسنة 20 دستورية، التي تطالب بعدم دستورية البند التاسع من المادة رقم 21 من القانون رقم 70 لسنة 1964، المعدل بالقانون 94 لسنة 1980، والمستبدلة بالقانون رقم 6 لسنة 1991، وقرار وزير العدل رقم 3993 لسنة 1996 بشأن رسوم التوثيق والشهر.
وينص البند التاسع من المادة 21 على أن "الأراضى الفضاء والمُعدّة للبناء وما في حكمها، التى لم تُربط عليها ضريبة الأراضى الفضاء، وعلى أساس القيمة الموضحة في المُحرّر، بحيث لا تقل عن قيمة الأراضي المُماثلة محسوبة وفقا للبند 7، من هذه المادة، ويسرى هذا الحكم على الأراضى البور داخل كردون المدن".