أصدر الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقده أمس السبت، بالموافقة من حيث المبدأ على التقرير النهائي لمشروع قانون العلاوة الدورية للموظفين، كما تم إحالته إلى مجلس الدولة لمراجعته، حيث إنه لم يسبق عرضه على مجلس الدولة.
حافز شهري
وينص القانون على إقرار حافز شهري بفئة مالية مقطوعة تصرف شهريًا للعاملين بالدولة المخاطبين بقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016، والعاملين غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية والذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة بدءًا من أول يوليو 2019.
مع اشتمال المشروع على حكم بمنح منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، بما لا يقل عن العاملين بالجهاز الإداري للدولة وفقًا لضوابط محددة.
تعريف الموظفين
كما ساهم مشروع القانون في تعريف الموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام هذا القانون بأنهم: الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل مصر، والعاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة بحسب الأحوال، وذلك تعظيمًا لقاعدة الاستفادة إلى أقصى مدى ممكن.
الحد الأدنى
وتضمنت المادة الأولى بوضع حد أدنى لقيمة العلاوة الدورية للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المستحقة في 1 يوليو 2019 يقدر بـ 75 جنيها شهريا.
الغير مخاطبين
كما تضمنت المادة الثانية منح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية اعتبارًا من 1 يوليو 2019 علاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسي لكل منهم في 30 يونيه 2019 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 75 جنيهًا شهريًا، وتعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعامل، وتضم إليه اعتبارًا من 1 يوليو 2019 .
حافز 150 جنيها
وتضمنت المادة الثالثة منح حافز شهري بفئة مالية مقطوعة مقدارها (150) جنيهًا يستفيد منها الموظفون المخاطبون بأحكام قانون الخدمة المدنية والعاملون غير المخاطبين به، كما يستفيد بهذا الحافز من يعين منهم بعد هذا التاريخ.
كما تضمنت المادة الخامسة منح العاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام منحة خاصة تصرف شهريًا من موازناتها اعتبارًا من1 يولبو 2019 تعادل الفارق بين نسبة ما هو مقرر قانونًا لهم من علاوة سنوية دورية، وبين نسبة ما تمنحه الحكومة من علاوة خاصة للموظفين غير الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية كحد أقصى، وتحسب هذه المنحة طبقًا لذات القواعد التي تتحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية.
الجمع بين العلاوتين
أوضحت المادة السادسة، أنه لا يجوز الجمع بين العلاوة التي تمنح بمقتضى هذا القانون (نسبة 10% من الأجر الأساسي بحد أدنى 75 جنيهًا شهريًا) وبين الزيادة التي تتقرر اعتبارا من أول يوليو 2019 في المعاش المستحق للعامل عن نفسه، وذلك بمراعاة: إذا كانت سن العامل أقل من السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما.
وإذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق الزيادة في المعاش فإذا كانت الزيادة في المعاش أقل من العلاوة أُدى إليه الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها.