تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى وتوصيات مجلس الوزراء، بدأ مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان، مناقشة قانون المخدرات، وبالرغم من أن قرار الرئيس وجد أصداء إيجابية واسعة، وأثني عليه عدد من الأعضاء بالمجلس، إلا أن أثناء مناقشته شهدت حالة من الجدل والصراعات بين الأعضاء بعضهم البعض، مما أدي إلي أحالته إلي لجنة الشئون التشريعية والدستورية مرة آخري؛ بسبب شبهة عدم الدستورية وعدم وضوح مواده، وعدم التحديد الدقيق للمواد المخدرة.
خاصة وأنه لم يكن سهل على المجلس أن يحصر المواد المخدرة في قائمة واحدة؛ وسط حروب الجيل الرابع والذي تتعرض لها مصر الآن، من قوي الشر بالداخل والخارج.
جدل بالبرلمان لجهل الحكومة
"فن التعديل والصياغة لابد أن تكون عيون المشرع على النصوص حتى لا يحدث تناقض.. للأسف في مصر لا يدرس فن التشريع والصياغة في كلية الحقوق رغم إنها مادة تدرس في الخارج ولها ضوابط ".. كلمات أبدي بها المستشار بهاء أبو شقة اعتراضه الواضح والصريح، لصياغة حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، مشروع القانون والمقدم للبرلمان، وكأن بهذ الاعتراض يعلن جهل الحكومة بفن الصياغة للتقارير والقوانين المقدمة للمجلس.
ظاهرة غاية الخطورة
وبعد أن أحال الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان، قانون المخدرات للجنة التشريعية، لمناقشتة مرة آخري، حسمت اللجنة أمرها مرة آخري بإضافة مادة للقانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ بشأن مكافحة المخدرات تنص على أن: " تعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث ذات الأثر التخديري أو الضار بالعقل أو الجسد أو الحالة النفسية والعصبية، ويصدر بتحديد هذه المواد وضوابطها ومعاييرها قرار من الوزير المختص وتسري على المواد المخلقة جميع الأحكام الواردة في هذا القانون".
وفسر المستشار بها الدين أبو شقة اقتصاد التعديل على إضافة مادة واحدة قائلًا: "إننا أمام ظاهرة في غاية الخطر والخطورة بالنسبة للشباب وما يتعدى الشباب من رجال لهم ووضع وأثرت فيهم العقاقير التخليقية التي ظهرت مؤخرا، كان لزاما التدخل السريع لوضع حد وضوابط قانونية لنقضي على الظاهرة أو على الأقل نخفف منها".
سنة غرامة
وبعد هذا الجدال القانوني الذي شهده قانون مكافحة المخدرات، أدرج ضمن مواده عدد من العقوبات التي ضافها كلًا من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية والصحة بالمجلس.
وجاء نص العقوبات كالتالي:
ويُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تجاوز 10000 جنيه كل من ضبط في مكان أعد أو هيأ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية، وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.
ويُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكن إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد "33 و34 و34 مكررًا أ و35".
مادة 48 فقرة أولى
و"يُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و 34 و34 مكررًا (أ) و35 كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها".
وتنص المادة 34 مكررًا "أ" على أن "يُعاقب بالإعدام كل من جلب أو صدر أو صنع أو أنتج جواهر تخليقية ذات أثر تخديري أو ضار بالعقل أو الجسد أو الحالة النفسية والعصبية، وتكون العقوبة السجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه كل من حاز أو أحرز بقصد الإتجار الجواهر المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة.
وتكون العقوبة السجن المشدد والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه إذا كانت الحيازة والإحراز بقصد التعاطي، وتكون العقوبة السجن والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه إذا كانت الحيازة أو الإحراز بغير قصد من القصود.
ويُعاقب بالسجن المشدد والغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه كل من أدار مكانًا أو هيأه للغير لتعاطي الجواهر التخليقية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة أو سهل تقديمها للتعاطي، ويصدر الوزير المختص قرارًا بالضوابط والمعايير المتعلقة بتحديد الجواهر التخليقية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة.