أعلنت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، الانتهاء من مشروع قانون بتعديل قانون المخدرات خلال اجتماعها الأخير، واستقرت اللجنة على الصيغة النهائية للقانون والذى تمثل فى إضافة مادة واحدة، بناء على اقتراح مقدم من الحكومة قدمته وزارة شئون مجلس النواب.
وتستعرض "بلدنا اليوم" أبرز التعديلات النهائية بقانون المخدرات.
- تضمن إضافة ماده رقم 34 مكررا للقانون 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها نصها.
- نص على أنه يعتبر فى حكم الجواهر المخدرة فى تطبيق أحكام هذا القانون الجواهر المخلقة، التى تحدث أثرا ضارا بالعقل أو الجسد أو الحالة النفسية أو العصبية من تلك الآثار التى تحدثها المواد المبينة فى الجدول رقم 1.
- يصدر قرار من الوزير المختص بتحديد هذه المواد ومعاييرها وضوابطها.
- تسرى على المواد المخلقة كافة الأحكام الواردة فى قانون المخدرات.