يستأنف الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، سلسلة الجلسات العامة المكثفة خلال الأسبوع المقبل، حيث يناقش البرلمان فى جلسته العامة، الأحد المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشئون الصحية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها.
ويساهم مشروع القانون فى التصدى لمشكلة المواد المخدرة سواء كانت مخلقة كيمائية أو نباتية ومن بينها الاستروكس وأنواع المخدرات الجديدة.
يستهدف التعديل إدخال المواد التخليقية والمستحدثة على قوائم المخدرات، خاصة وأن المدرج على قوائم المخدرات في القانون الحالي هي الأنواع التقليدية للمخدرات، وأصبحت لا تغطي المواد المخلقة التي تكاثرت خلال الآونة الأخيرة وأصبحت أكثر فتكا من المواد العادية ويعاقب التعديل المروجين والمستوردين لهذه المواد من الخارج.
وأكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون والتي أعدتها اللجنة البرلمانية المشتركة التي سيتم عرضها فى الجلسة العامة، أن السبب في تقدم الحكومة بتعديل القانون هو تنامي مشكلة المخدرات المستحدثة وسرعة انتشار المؤثرات النفسية الجديدة فضلا عن استخدام العناصر الإجرامية الخطرة للعديد من المواد غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات الوطني من خلال إضافتها إلى نباتات ومواد أخرى للحصول على ذات تأثير المواد المخدرة وإغراق الأسواق بها والإفلات من العقاب في ضوء عدم إدراج تلك المواد بالجداول المشار اليها وتعاظم المخاطر الناتجة عن تعاطي تلك المواد.
وأوضحت المذكرة أن المسلك التشريعي الراهن غير كاف بذاته لمواجهة المتغيرات السريعة والمتلاحقة لخطر المؤثرات والمتلاحقة لخطر المؤثرات المستحدثة فقد بات لازما مواجهة تلك الظاهرة بتدخل تشريعي حاسم.
وطبقا لمشروع القانون أضيفت فقرة أولى للمادة "39" من القانون تقضي بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لاتقل عن ألف جنيه ولاتجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط فى مكان أعد أو هيأ لتعاطي المواد التخليقية المخدرة وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.
وأضاف مشروع القانون مادة جديدة برقم 34 مكررا، وتنص على أن يعاقب بالإعدام كل من جلب أو صنع أو أنتج موادا تخليقية ذات أثر تخديري أو ضار بالعقل أو الجسد أو الحالة النفسية والعصبية.
وتكون العقوبة السجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه كل من حاز أو أحرز بقصد الإتجار في الجواهر المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة، وتكون العقوبة بالسجن المشدد والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد مائتى الف جنيه إذا كانت الحيازة أو الأحراز بغير قصد.
وعاقب مشروع القانون فى المادة 42 فقرة أولى بمصادرة المواد التخليقية وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التى استخدمت في ارتكابها.
ونص مشروع القانون في المادة 47 فقرة أولى بأن يحكم بإغلاق كل محل يرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى، إذا أدار المكان أو هيأه للغير لتعاطي الجواهر التخليقية.
وأعفى مشروع القانون في المادة 48 فقرة أولى من العقوبات المقررة في المواد 33و34 و34 مكررا و35 كل من بادر بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بالنسبة للمود التخليقية.