وافق مجلس الوزراء، على مشروع قانون بشأن التعامل مع من يثبت تعاطيه للمواد المخدرة من العاملين فى الجهاز الإداري للدولة، وغيرها من الجهات، مع مراعاة الملاحظات التى أبدتها بعض الوزارات.
وتنص بنود مشروع القانون، على أنه يشترط ثبوت عدم تعاطي المخدرات من خلال التحليل الذي تجريه الجهات المختصة، وذلك للتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو الاستمرار في الوظائف العامة بوحدات الجهاز الإداري للدولة، من وزارات ووحدات إدارة محلية ومصالح عامة وأجهزة لها موازنات، خاصة وهيئات عامة خدمية أو اقتصادية، بالإضافة إلى الشروط التى تتطلبها القوانين واللوائح.
ويعتبر هذا القانون مكمل للعقوبات الواردة في قانون الخدمة المدنية الذي نص على عدة عقوبات يعاقب بها الموظف في حالة ارتكابه للمخالفات حيث تتضمن التالي:
1- إنذار الموظف
2- الخصم من الأجر لمدة أو مدد لا تجاوز 60 يومًا في السنة.
3- الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز 6 أشهر مع صرف نصف الأجر الكامل.
4- تأجيل الترقية عند إستحقاقها لمدة لاتتخطى السنتين.
5- الخفض لوظيفة في المستوى الأدنى.
6- الخفض لوظيفة في المستوى الأدنى وخفض الأجر إلى مقداره قبل الترقية.
7- الإحالة إلى المعاش.
8- الفصل من الخدمة.
أما لائحة الجزاءات على العاملين بالمناصب العليا والإدارة التنفيذية:
1- التنبيه.
2- اللوم.
3- الإحالة إلى المعاش.
4 - الفصل من الخدمة.
جدير بالذكر أن مشروع القانون نص على أنه يعد ثبوت تعمد الإمتناع عن إجراء التحليل أثناء الخدمة، أو تعمد التهرب منه بغير عذر مقبول، سببًا موجبًا لإنهاء الخدمة، كما يُعاقب من يسمح متعمداً بتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو استمرار من ثبت تعاطيه المخدرات في العمل بالجهات المحددة، بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين، كما يُعاقب من يتعمد الغش في إجراء التحاليل التي ينظمها هذا القانون أو يدلي بنتيجة مخالفة للواقع قبل إثباتها فى مُحرر بعقوبة السجن، وذلك مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر.