قالت دار الإفتاء المصرية إنه "لا يجوز شرعًا الإشغالات التى تُقتَطَعُ من شوارع الناس ومرافقهم وأماكن تنقلاتهم وما يترفقون به؛ لأنها اعتداء على حق الطريق، وجريمة فى حق عامتهم ومجموعهم.
وأوضحت الأفتاء، أنه يُستثنى من ذلك ما كان بترخيص من السلطة المختصة، كالأسواق العامة التى يخصص لهَا بعض أيَّام الأسبوع، وكذا سد الطريق لحاجة الناس إليه عند صلاة الجمعة بشرط أن يُتْرَكَ جزءٌ منه للمارَّة، والضرورات تقدَّر بقدرها، والله تعالى طَيِّبٌ لا يُتَقَرَّب إليه بإيذاء عباده، والخير لا يُتَوَصَّل إليه بالشر".
جاء ذلك فى معرض إجابة الدار عن سؤال ورد إليها يستفسر عن حكم الإشغالات الموضوعة فى الطريق العام.
وقد أوضحت الدار فى فتواها أن الله تعالى امتنَّ على الإنسان بأن جعل له الأرضَ سهلةً منبسطةً واسعةَ المسالك والطرقات، وسخَّر له الانتفاع بها مع صلابة خِلْقَتها، وأمره بالمشى فى أطرافها والسعى فى جوانبها؛ تحصيلًا لمصالحه وأمور معاشه.
وأشارت دار الإفتاء إلى أنه من جوانب العظمة والسُّمُوِّ والرقى فى الإسلام: الآداب والتعاليم الراقية التى هذَّب النبى صلى الله عليه وآله وسلم بها سلوك الأفراد فى مظاهر حياتهم اليومية؛ ومنها وضع قواعد وإرشادات لآداب الطريق وأماكن مرور الناس تسمو بصاحبها إلى معاني الإنسانية وعظمة الإسلام، بيَّنتها السنة النبوية الشريفة وساقها المحدِّثون في دواوين السنة والفقهاء في كتبهم.
وشددت على أن الطرق العامة هي المسالك والشوارع والدروب المخصصة لاستعمال عامة الناس ومرورهم فيها بحرية فى أى وقت، وهى من باب الأحباس على عموم الخلق، والانتفاع بها من باب الحقوق العامة أو الحقوق المشتركة.
وأشارت الدار إلى أن مقتضى كلمة الفقهاء قد اتفقت على منع إشغال الطرق العامة إذا تسبب ذلك في إلحاق الضرر بالناس والتضييق عليهم في طرقهم، أو خالف القوانين والتعليمات التي يصدرها أولو الأمر بشأن ذلك؛ سواء وقع به ضرر أم لا؛ فعدم الحصول على الترخيص أو موافقة السلطة المختصة كافٍ للمنع، وتجاوزه افتئات على السلطة، وتعدٍّ على حقها وحقوق العامة. وأما ما ذهب إليه طائفة من الفقهاء من عدم اشتراط إذن ولي الأمر في ذلك فمشروط بكون بقاء الطرق متسعةً نافذةً للمرور بعد وجود الإشغالات، فضلًا عن اختلاف واقع الطرق وأهميتها وتنظيمها في هذا العصر على اختلاف أنواعها ومقاصدها: رئيسية أو ثانوية أو محلية عن واقعها في العصور الماضية.
واختتمت دار الإفتاء فتواها بقولها: "وتفريعًا على الحكم بالحرمة نصح الفقهاء بعدم معاملة المعتدين على الطرق بالإشغالات من الباعة".