قال الدكتور صلاح فوزى، استاذ القانون الدستورى، إن الدستور نص في مادته الخامسة على أن النظام السياسي يقوم على أساس التعددية السياسية والحزبية، موضحًا أن المقصود بذلك الحياة السياسية التي يكون لها وجود على ارض الواقع وليس الأحزاب الصورية، مؤكدًا أنه لا يجوز حل الأحزاب إلا بحكم قضائي.
وأضاف فوزي لـ "بلدنا اليوم" أن الدستور نص على أن للمواطنين الحق في تكوين الأحزاب السياسية بإخطار ينظمه القانون، وأنه لايجوز مباشرة أي نشاط سياسي أو قيام أحزاب سياسية على أساس ديني، كما نص على أنه لايجوز حل الأحزاب إلا بحكم القضاء وهذا ما تضمنته المادة "74" من الدستور.
وتابع أن الأحزاب القانونية في مصر منظمة وفقًا للقانون رقم 40 لسنة 1977 وقد عدل هذا القانون بمرسوم قانون رقم 12 لـ 2011 الصادر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ويشترط في الأحزاب السياسية أن هذه الحزب يكون له اسم لا يماثل اي حزب أخر التأسيس والاستمرار، وثانيًا عدم تعارض أهداف الحزب أو برامجه أو سياساته أو نشاطاته مع المبادىء الأساسية للدستور أو مقتضيات حماية الأمن القومي المصري أ الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والنظام الديمقراطي وثالثا عدم قيام الحزب في مبادئه أو برامجه على أساس ديني أو طبقي أو فئوي أو جغرافي ورابعا عدم قيام الحزب بتكوين أي نوع من التشكيلات العسكرية وخامسا عدم قيام الحزب بالاعتماد على تنظيم سياسي أجنبي وسادسًا علانية مبادىء الحزب وأهدافه وأساليبه وتنظيماته ووسائل ومصادر تمويله.
وأكمل أنه لإنشاء الأحزاب في مصر يجب أن يكون إخطار إنشائها مصحوبًا بتوقيع 5 آلاف عضوا ومصدق رسميًا على أن يكون هؤلاء الأعضاء من 10 محافظات على الأقل، متابعًا: "أنا هنا ارى أن يجب تعديل المادة 7 من قانون الأحزاب بحيث بدلًا من 5 آلاف تصبح 25 ألف عضو وبدلًا من 10 محافظات تصبح 15 محافظة وبدلًا من 300 من كل محافظة تصبح الف من كل محافظة ولابد من وجود مقر لهذه الأحزاب في 15 محافظة على الأقل وأن تكون هذه الشروط ليست شروط تأسيس بل شروط استمرار فيهذه الطريقة تطمئن أن الأحزاب لها قواعد شعبية كبيرة.
وأكمل أنه إذا تبين للمواطنين أنه الحزب لا يحقق الشروط فمن المفترض أن يتم إبلاغ رئيس لجنة الأحزاب السياسية بهذا الأمر وأن يرفق الإبلاغ بمستندات، والأخير يقوم برعض الامر على لجنة الأحزاب السياسية ويحال الأمر إلى النائب العام حتى يجري تحقيقًا في هذا الشان وبناء عليه يكشف التحقيق عدم إلتزام الحزب بأيا من شروط التأسيس، وبناء عليه يعرض التقرير على لجنة شئون الأحزاب وفي هذه الحالة اللجنة تقرر عرض الأمر على الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا لمجلس الدولة كي تحكم بحل الحزب وتصفية أمواله وتحديد الجهة التي تؤال إليها الأموال.