ناقش مجلس النواب اليوم، برئاسة الدكتور على عبد العال مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن المحال العامة، حيث وافق المجلس على حذف المادة 28 من مشروع القانون التي تنص على أن يحظر في المحال العامة، إرتكاب أفعال أو إبداء إشارات مخلة بالحياء أو الأداب أو السماح بارتكابها، ولعب القمار أو عقد اجتماعات مخالفة للآداب أو النظام العام، وتداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية أو أي مواد أخرى يجرمها القانون.
وقد شهدت الجلسة تقديم النواب بتعديلات كثيرة على مواد مشروع القانون وهذا ما دفع الدكتور علي عبد العال بمداعبة النواب قائلا: "هذا يعطينى انطباعا أن أغلب الأعضاء لديهم محلات".
حالات إلغاء الرخصة من المحلات
كما وافق المجلس، على المادة 30 التي تحدد الحالات التي تتسبب في إلغاء رخصة المحل، حيث يجوز إلغاء رخصة المحل في أي من الأحوال الآتية، إذا أوقف المرخص له العمل بالمحل، وأبلغ المركز المختص بذلك، إذا أوقف العمل بالمحل لمدة عامين متصلين بغير مبرر مقبول وفقا للضوابط التي تحددها اللجنة.
كما نصت المادة أنه إذا أزيل المحل أو نقل من مكانه في حال ما إذا كان ثابتُا، إذا أجري تعديل في النشاط المرخص به دون الحصول على ترخيص بذلك وفقا لأحكام هذا القانون.
وكذلك يلغى الترخيص إذا أصبح المحل غير قابل للتشغيل أو أصبح الاستمرار في إدارته يشكل خطرا داهما على الصحة أو الأمن أو السلامة يتعذر تداركه، إذا أصبح المحل غير مستوفٍ للاشتراطات التي يتطلبها هذا القانون، وكان من شأن استمرار تشغيلها الإضرار الجسيم بالصحة أو السلامة أو البيئة أو الأمن.
كما يلغى إذا صدر حكم بإغلاق المحل ، إذا تكرر غلق المحل إداريا أكثر من مرة في العام الميلادي نفسه.
ونصت المادة على أنه يتعين في جميع الأحوال أن يكون إلغاء رخصة المحل بقرار مسبب صادر من المركز المختص، ولا يجوز تنفيذ القرار إلا بعد انقضاء شهر من تاريخ إخطار صاحب الشأن بسبب الإلغاء بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى وعدم قيامه بإزالة أسباب المخالفة، إن أمكن، خلال تلك المدة، أو البدء في اتخاذ الإجراءات التي يحددها له المركز.
ووتؤكد المادة أنه عند إلغاء رخصة المحل الواردة في البنود (4) و(5) و(6) من هذه المادة، يعتبر قرار الإلغاء كأن لم يكن إذا صحح صاحب الشأن أوضاعه خلال مدة لا تجاوز 6 أشهر من تاريخ صدور هذا القرار، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات تصحيح الأوضاع في هذه الحالة.
عقوبة تشغيل محل دون رخصة
كما وأفق المجلس على المادة "33" من المشروع والتي تنص على معاقبة كل من قام بتشغيل محل بدون ترخيص بالغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز خمسين الف جنيه وفى حالة العود يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر، وكذلك يعاقب بذات العقوبة كل من قام بفتح محل تجارى خاضع لأحكام الفصل الثالث من هذا القانون دون إخطار مسبق للمركز المختص أو إذا تضمن نموذج الإخطار بيانات غير صحيحة.
عقوبة السجن محل خلاف
تلك العقوبة التي كانت محل خلاف النواب بالجلسة ، حيث شهدت الجلسة اعتراضات على وجود عقوبة فى نص المدة المقدم من اللجنة حيث كانت تنص على أن كل من قام بفتح محل دون ترخيص بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلا عن غلق المحل على نفقة المخالف.
حيث قال النواب أن التشريعات الاقتصادية ذهبت إلى عدم النص على عقوبة سالبة للحريات، وأن عقوبة الحبس جوازية فيجوز للقاضى أن يحكم بالغرامة أو بالحبس أو بالغرامة والحبس لافتا إلى أن عقوبة الحبس لردع أى شخص لم يتم ردعه ولم يحترم القانون رغم كل إجراءات التيسير التى جاءت بالقانون.
وأكدوا أن ملايين من الأنشطة من المحال التجارية والعامة تعمل بشكل عشوائى وفوضوى، لافتا إلى أن هذا التشريع يقوم على تبسيط الاجراءات ولابد من إصلاح الوضع بالعقوبات.
وأضافوا أن العقوبة أمر مبالغ فيه ولابد أن نكتفى بالغرامة مع تشديد الحد الادنى والأعلى للغرامة، وأن اقتران الحبس بالنشط الاقتصادي أمر يحتاج اعادة النظر، وهو ما دفع الدكتور على عبد العال باقتراح التعديل لتصبح العقوبة غرامة وفى حالة العود الحبس.