من المسؤل عن موت”مليكة” تحت عجلات الأتوبيس؟!.. ”قانوني” يجيب

الثلاثاء 08 يناير 2019 | 10:31 مساءً
كتب : رمضان سمير

لم يكن يعلم والد الطفلة مليكة أن الأتوبيس الذي يفترض فيه أن يكون سببًا في انتقال ابنته من البيت إلى المدرسة والعكس، سيكون هو السبب في تشييعها إلى الآخرة، بعبارات مليئة بالأسى نعى أحمد صبحي ابنته مليكة التي كانت عبارة عن ملاك يمشي على الأرض، قائلا "لما أتوبيس المدرسة اللي أنا مستأمنه يوصل بنتي هو اللي يدوس بنتي ويموتها، لما مشرفة الباص اللي بديها فلوس زيادة كل شهر علشان تاخد بالها من بنتي تهملها وتسيبها تنزل تعدي الشارع لوحدها.. يارب أنا مؤمن بقضاءك وبحمدك.. بس يارب القصاص.. يارب حق بنتي اللي مليش غيرها".

 

بدأت لحظات الحزن والغضب، فور تداول عددًا من رواد التواصل الاجتماعي، فيديو عن الطفلة مليكة الطالبة مدرسة الرضوى بأكتوبر، يؤكد دهس الأتوبيس للطالبة فور نزولها منه دون اهتمام من السائق أو مشرفة الأتوبيس.

 

المريب مافي الأمر أن خالد حجازى وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، نفي تلك الواقعة مؤكدًا أن الطالبة وقعت على رأسها ولم يدهسها الأتوبيس.

 

وبسؤال الحقوقي والمحامي بالنقض عمرو عبد السلام عن تلك العقوبة التي سيواجها السائق قال إن العقوبات المنتظر توقيعها علي المتهم في واقعة دهس الطفلة مليكه من قبل قائد الاتوبيس والمشرفة الخاصة ستكون مغلظة، ومشددة.

 

وفسر أن ما أرتكبه المتهمان يشكل جريمه القتل الخطأ المقترن بأحدى الظروف المشددة، وهي الإهمال والرعونة، وعدم الاحتراز المقترن باخلال المتهمين جسما بماتفرضه عليهم طبيعة عملهم، وهو مايستوجب تشديد العقوبات المفروضة عليهم والتي تصل الي السجن لمدة خمس سنوات خاصة أن طبيعة عمل السائق والمشرفة هو استلام اطفال المدرسة، وتوصيلهم بسلام، وملاحظتهم للطلاب اثناء صعود الاتوبيس، وعقب النزول منه، وهو ما لايفعله المتهمين، وتسبب عن إهمالهم مقتل الطفلة تحت عجلات الاتتوبيس بحسب ماراوه لـ"بلدنا اليوم".

 

 

وتابع أن المادة 238 من قانون العقوبات نصت علي أنه من تسبب خطأ فى موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئ عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالا جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مسكرا أو مخدرا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك

 

واختتم "عبد السلام" بان إدارة المدرسة تسأل عن مقتل الطفلة من ناحية المسئولية المدنية باعتبار تبعية قائد الأتوبيس ،والمشرفة لها طبقا لقواعد المسئولية المدنية للمتبوع عن أعمال تابعه طبقا لما قررته المادة 174 من القانون المدني، والتي نصت علي مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه عن العمل غير المشروع الذي ارتكبه التابع بسبب وبمناسبة العمل الذي يقوم به لحساب المتبوع بسبب سؤ اختياره للعامل المهمل الذي يتبعه، وعدم احترازه، ومراعاته للقوانين واللوائح واخلاله الجسيم بما تنفرضه عليه طبيعة عمله فالخطا مفترض في حق المتبوع الذي يمثل ادارة المدرسة، ولا يقبل اثبات العكس، ومن ثم تلتزم قانونا بتعويض اهليه الطفله المتوفاه عن الاضرار المادية، والادبية التي لحقت بهم نتيجه هذا الفعل المجرم بالاضافة الي امكانية مسائلتها اداريا من قبل، وزارة التربية والتعليم، والذي قد تصل فيه العقوبه الي سحب الترخيص الممنوح للمدرسة من قبل جهة الادارة.

اقرأ أيضا