أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ووزير الإسكان، صباح اليوم الإثنين، القرار رقم 2479 لسنة 2018، والخاص بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، لإدخال التعديلات التي أجريت على قانون سوق رأس المال في مارس الماضي إلى حيز التنفيذ.
وقال الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، خلال البيان الصادر له، إن مجلس إدارة الهيئة حريص على سرعة إصدار القرارات التنفيذية اللازمة لوضع تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال حيز التنفيذ في مجال بورصات العقود الآجلة والصكوك واقتراض الأوراق المالية بغرض البيع.
وأعرب "عمران" عن ترحيبه بقرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار تعديلات اللائحة التنفيذية، مشيرا بأنها شملت تنظيم إدخال العديد من المؤسسات والأدوات المالية بنطاق سوق رأس المال لإتاحة التمويل للمشروعات وإدخال أدوات جديدة لتسعير السلع والأدوات المالية.
وقال رئيس الهيئة إنه في مجال الأدوات والأوراق المالية الجديدة، فقد تضمنت اللائحة تنظيم إصدار الصكوك من خلال استحداث شركات التصكيك التي تتولى طرح الصكوك واستخدام حصيلة الإصدار فى تمويل الجهات المستفيدة والتي تتولى تنفيذ مشروعات في مجالات متعددة، أسوة بما يتم بالعديد من دول العالم في استخدام الصكوك كوسيلة لإتاحة التمويل.
وأضاف عمران أن أحكام اللائحة التنفيذية استحدثت السندات الخضراء كأدوات دين لتوفير التمويل للمشروعات الصديقة للبيئة وتشجيع التوسع في الاقتصاد الأخضر وجذب الاستثمارات الأجنبية الراغبة في إنشاء المشروعات الخضراء لتوطينها في الاقتصاد المصري في المناطق الواعدة في نطاق العاصمة الإدارية والمنطقة الصناعية لمحور قناة السويس وفي مقدمتها مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، مشروعات التكّيف مع التغيرات المناخية، مشروعات التحكم في التلوث ومنعه، مشروعات المباني الخضراء، مشروعات وسائل النقل بالكهرباء، مشروعات استخدام الطاقة بكفاءة.
وأوضح رئيس الهيئة أنه في مجال الأسواق والمؤسسات فقد نظمت اللائحة التنفيذية بورصات العقود الآجلة للسلع والأوراق المالية، حيث سيتم تداول العقود المستقبلية لكميات وأسعار السلع التي يتم الاتفاق عليها وقت تنفيذ العمليات وتسليمها في تاريخ مستقبلي يحدد في العقد الذي يجري التداول عليه، وبما يسهم في التنبؤ بالأسعار المستقبلية للسلع والأوراق المالية ويعيد إلى مصر أمجادها في مجال بورصات العقود في القطن كواحدة من أقدم البورصات في العالم، فضلا عن إتاحة المجال للتعامل وتنظيم أسواق أجلة لسلع أخرى من أبرزها أسواق الغاز والطاقة.
وكشف عمران أنه في إطار إدخال آليات جديدة لتنشيط التعامل في البورصة، فقد شملت أحكام اللائحة التنفيذية تعديل لأحكام اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع وإتاحة المجال لشركات السمسرة نيابة عن عملائها باقتراض الأوراق المالية بما يسهم في توفير عائد للمقترضين والراغبين فى الاحتفاظ بالأوراق المالية المملوكة لهم كاستثمار متوسط وطويل الأجل، ومن ناحية أخرى يتيح المجال للمقترضين بيع الأوراق المالية المقترضة وإعادة شراءها في الوقت المحدد لتسليمها للمقرض بهدف تحقيق عائد نتيجة للفرق بين أسعار بيع الأوراق المالية المقترضة وأسعار إعادة شراءها لتسليمها للمقرض.
كما لفت إلى أن تعديلات اللائحة التنفيذية حرصت على إفراد باب كامل وهو الباب الثاني عشر لتنظيم عروض شراء الأوراق المالية بغرض الاستحواذ، وقد جاء الباب في سبعة فصول لتحديد المهام والتعريفات المرتبطة بعروض الشراء، وبيان التزامات الأشخاص المعنية بعروض شراء الأوراق المالية، والاستحواذ من خلال السوق المفتوح فضلا عن الإجراءات التنفيذية لإتمام عروض الشراء والرقابة عليها.
كما تضمن باب عروض الشراء تنظيم عروض الشراء الإجبارية لإلزام حائز الأوراق المالية المسيطر وفقا للأوضاع الواردة باللائحة بشراء كافة الأوراق المالية للشركة من الأقلية فيما عدا النسبة التي تتيح إبقاء قيد الشركة بالبورصة في حالة الرغبة في ذلك، وتٌوج باب عروض الشراء بتخصيص فصل كامل يتضمن قواعد حماية حقوق الأقلية، كما استهدفت تعديلات اللائحة التنفيذية مكافحة غسل الأموال باستحداث أحكام لإلغاء جميع أنواع الأوراق المالية لحامله.