أكد الدكتور عبد الهادي القصبي، زعيم الأغلبية ورئيس ائتلاف دعم مصر بمجلس النواب، أنه بتاريخ 3 - 2- 2019 تقدم 155 نائبًا أكثر من خمس أعضاء المجلس بطلب كتابي إلى رئيس المجلس الدكتور على عبد العال لتعديل بعض مواد الدستور وإضافة مادة انتقالية وذلك استنادًا إلى حكم المادة 226 من الدستور والمادة 140 من اللائحة الداخلية.
وأوضح "القصبي"، خلال البيان الصادر له، أنه رئيس المجلس قام بإخطار البرلمان خلال جلسته المنعقدة فى ذات التاريخ بإحالة طلب التعديل إلى اللجنة العامة للنظر في مدى توافر الأحكام والشروط المنصوص عليها من المادة 226 من الدستور والفقرة الثانية من المادة 133 من اللائحة الداخلية للمجلس وذلك عملا بحكم المادة 141 من اللائحة الداخلية بالمجلس.
وأضاف زعيم الأغلبية، أنه نظرًا لاستيفائه كافة الشروط الدستورية واللائحية ووفقًا للمادة 141 أتاح رئيس المجلس لجميع أعضاء المجلس للاطلاع عليه لمدة 7 أيام قبل عرضه على الجلسة العامة، لافتًا أن االلجنة العامة تتقدم اليوم بالتقرير النهائي للتعديلات الدستورية وفقا لنص المادة 135 من اللائحة الداخلية حيث يقرر المجلس الموافقة على مبدأ التعديل كليا أو جزئيا أو رفضه بغالبية أعضاؤه نداءا بالاسم.
وأشار رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، أنه تقضى المادة 136 بأن يقررالمجلس بعد الموافقة على مبدأ تعديل الدستور إحالة طلب التعديل وتقرير اللجنة العامة الى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لدراسته وتقديم تقرير عنه، وعلى اللجنة أن تعد تقريرا للمجلس عن دراستها وبحثها للتعديل متضمنا صياغة مشروع المواد المعدلة خلال ستين يوما من تاريخ إحالة الأمر اليها.
وأكد على أنه حسب المادة 137 بأن كل عضو من أعضاء المجلس لديه اقتراح أو دراسة أو بحث فى شأن طلب تعديل الدستور يحق له أن يقدمه لرئيس المجلس كتابة خلال 30 يوما من تاريخ إحالة التعديل الى اللجنة الدستورية ويحيل رئيس المجلس هذه الاقتراحات إلى اللجنة التشريعية والدستورية مع ماقد يكون لمكتب المجلس من ملاحظات عليها .
وأردف البرلماني، أن المادة 138 توجب بأن يتلى مشروع تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية فى شأن تعديل الدستور بعد الانتهاء منه بحضور ثلثى عدد أعضائها على الاقل فى إجتماع علنى وعام تعقده لهذا الغرض طبقا لاحكام المادة 69 من هذه اللائحة ويجب أن يوافق على هذا المشروع قبل تقديمه الى المجلس أغلبية أعضاء اللجنة الدستورية والتشريعية.
واستطرد أنه عقب ذلك وفقا للمادة 139 تحدد جلسة لنظر تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية فى شأن تعديل الدستور خلال الخمسة عشر يوما التالية لانقضاء ستين يوما على موافقة المجلس على مبدأ التعديل ويتلى تقرير اللجنة بالمجلس قبل مناقشته ويصدر قرار المجلس بالموافقة على التعديل بأغلبية ثلثى عدد أعضائه ويجرى التصويت فى هذا الحالة نداء بالاسم .
واختتم حديثه قائلًا أن المادة 143 من اللائحة الداخلية تنص على أنه فى جميع الأحوال التى يوافق فيها مجلس النواب على تعديل الدستور وعلى المواد المعدلة طبقا للأحكام الواردة، فى هذا الفصل يخطر السيد رئيس المجلس السيد رئيس الجمهورية بقرار المجلس ببيان الأسباب التى بنى عليها المجلس قراره والإجراءات التى اتبعت فى شأنه وذلك لاتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة لعرض التشريع على الشعب للاستفتاء فى شأنه والشعب هو صاحب الكلمة الأولى والأخيرة.