قال الصيدلي هاني سامح المدعي بالحق المدني في قضية احتكارات المستلزمات الطبية والدواء إن الحكم في الجنحة رقم 168 لسنة 2018 جنح اقتصادية القاهرة الصادر برئاسة المستشار رامي منصور رئيس محكمة جنح القاهرة الاقتصادية، وعضوية المستشار أحمد عبدالقهار والمستشار محمد يوسف.
وأضاف "الصيدلي"، إن الحكم جاء في أربعة وأربعين ورقة تناولت القضية وأدلتها بكل دقة وجاء في حيثيات الحكم أن المتهمين أغواهم حب المال فسهل لهم الشيطان دربا فاتبعوه وفضلوا طريقه وانزلقت أقدامهم إلى الخطيئة واختاروا طريقًا معوجًا للكسب السريع الحرام من دماء المرضى لم يراعوا فيه أن جميع الديانات السماوية تنهى وتحذر من الاحتكار.
وأوضح أن المتهمين تناسوا أن الاتفاق على تقديم أسعار متطابقة في كل بند يتعلق بالصمامات والمؤكسدات في المناقصات والممارسات الحكومية التي طرحت في الفترة من 22/6/2014 وحتى آخر ديسمبر 2015 بغية توريد المنتجات السالفة البيان في تلك المناقصات والممارسات اليهم بالتساوي عملا بنص المادة 68 من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات رقم 98 لسنة 1998 يفرغ القانون من محتواه وهدفه الذي قصده المشرع بالوصول الى أقل سعر ممكن في المناقصة.
وأشار أنهم بذلك سيحتكرون تلك المناقصات واستغلوا أسعار منتجاتها على المرضى بهدف تحقيق أقصى ربحية ممكنة ولو كانت من دماء هؤلاء المرضى وعلى حساب أرواحهم ولا سيما أنها من الضروريات لكي يبقى مريض القلب على قيد الحياة والذي قد يضطر هو وذويه إلى بيع الغالي والرخيص لتدبير الأموال اللازمة لتكاليف تلك المنتجات لإجراء العملية.
وتابع أن المحكمة استطردت في حيثياتها قائلة ألم يعلموا أن الإسلام الحنيف حرم الاحتكار لأنه يسبب ضررا للناس وـنه ظلم وشكل من أشكال أكل أموال الناس بالباطل ويمس بمقصد من مقاصد الشريعة ومنها حفظ النفس.
وانتهى حكم المحكمة حضوريًا على جميع المتهمين من الأول إلى العاشر، بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة بالنسبة لمناقصتي معهد ناصر بجلسة 4/5/2013 وجامعة الزقازيق بجلسة 2/2/2014 و تغريم كل متهم مبلغ 500 مليون جنيه ونشر الحكم في الجريدة الرسمية وجريدتين حكوميتين واسعتي الانتشار على نفقتهم وألزمتهم المصاريف الجنائية، وإحالة الدعوى المدنية من هاني سامح للمحكمة المدنية المختصة.
وقال المحامي بالنقض صلاح بخيت أن قلم تنفيذ الأحكام الاقتصادية الجنائية حدد التاسع من فبراير الجاري موعدًا لاستئناف قضية احتكار صمامات القلب وذكر أن النيابة العامة قد استأنفت الحكم مطالبة بعقاب المتهمين بأقصى عقوبة عن كل تهمة.
يذكر أنه في مرافعة المحامي بالنقض صلاح بخيت والصيدلي هاني سامح الخبير الدوائي بصفتهما المدعيان بالحق المدني ذكرا أن المتهمين قد أخلوا عن سبق إصرار وتعمد بعقود التوريد والمناقصات التي تطرحها المستشفيات الحكومية والجامعية بما تسبب في سيطرتهم واحتفاظهم بحق التوريد، وكذلك تحكمهم في الأسعار وذكرا أن تلك الجريمة قد أدَّت إلى إلحاق أضرار جسيمة بالمستشفيات الحكومية والجامعية الطارحة للمناقصات
وطالب وقتها بخيت وسامح بالحكم على المتهمين بتغريم كل منهم 12% من مبيعاتهم التي تتجاوز المئة مليار سنويا أي أنه وفقا لهما يجب تغريمهم مايزيد عن 50 مليار جنيه وذكر أنه إذا تعذر حساب هذه المبيعات لتلاعبات المتهمين بها فقد نص القانون على تغريم كل منهم 500 مليون جنيه عن كل تهمة.
المتهمون العشرة بالقضية هم كل من المتهم محمود علي أحمد بسيوني بشخصه وصفته في شركة هارت كير مديكال , المتهم محمود سامي أحمد محمد بشخصه وصفته في شركة إم دي للتوريدات الطبية ,المتهم عادل أحمد سليمان بشخصه وصفته في شركة آي اتش إم ميديكال ,المتهم هشام زايد قناوي بشخصه وصفته في شركة غليونجي للتجارة ,المتهم عبد اللطيف محمد عبد التواب بشخصه وصفته في شركة غليونجي للتجارة ,المتهم ثروت محمد رشاد حسن بشخصه وصفته في شركة تيمكو تكنولوجي للمعدات الطبية ,المتهم محمد طارق احمد الحنفي بشخصه وصفته في شركة المصرية للتوريدات ,المتهم ايمن محمد راتب بشخصه وصفته في شركة سبكترا جروب للمستلزمات الطبية ,المتهم احمد فاروق محمد بشخصه وصفته في شركة ميديكال تكنولوجي ,المتهم عمرو محمد ابراهيم عاشور بشخصه وصفته في شركة ميديتك للمستلزمات الطبية.
كانت النيابة العامة قد أصدرت قرارًا بإحالة المتهمين بتهمة التواطؤ في المناقصات الحكومية؛ حيث قام متهموا تلك الشركات بالتنسيق فيما بينها بتقديم عروض أسعار متطابقة للمستلزمات الطبية الخاصة بالقلب ، والتي يتم توريدها بموجب المناقصات التي تطرحها المستشفيات الحكومية والجامعية، وذلك بغرض تفعيل المادة 68 من اللائحة التنفيذية من قانون المناقصات والمزايدات، وترسية عطاءات بنود المناقصات محل الفحص عليها بالتساوي فيما بينها، بما يضمن لجميع الشركات على مدى فترة البحث - لمدة عامين من 2013 حتى 2015 - سيطرتهم واحتفاظهم بحق التوريد، وكذلك تحكمهم في الأسعار.
وأن تلك الجريمة، قد أدَّت إلى إلحاق أضرار جسيمة بالمستشفيات الحكومية والجامعية الطارحة للمناقصات؛ والتي من أهمها: معهد ناصر، ومعهد القلب القومي، وذلك لما كان لهذا التنسيق من أثر على ارتفاع أسعار المستلزمات التي حصلت عليها من الصمامات والمؤكسدات الخاصة بالقلب وعدم توافرها بالسعر المناسب، الأمر الذي ألحق الضرر بالمواطن البسيط الذي لا يستطيع أن يتحمل عبئًا إضافيًّا، وبخاصة في الوقت الراهن، وفي ظل الحاجة الشديدة لهذه المستلزمات لمرضى القلب.
وأن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية قد بادر بعمل دراسة في سوق المناقصات والممارسات الحكومية الخاصة بتوريد المستلزمات والمعدات الطبية الخاصة بجراحة الصدر والقلب، والتي أثمرت عن توافر معلومات تفيد مخالفة للمادة (6) فقرة (ج) من قانون حماية المنافسة، مما دفع الجهاز إلى إحالة سبعٍ (7) من الشركات المخالفة إلى النيابة العامة، وهم: (شركة تيمكو تكنولوجي للمعدات الطبية - شركة إم دي للتوريدات الطبية - شركة سبكترا - شركة غليونجي للتجارة - شركة هارت كير - شركة آي اتش إم ميديكال - الشركة المصرية للتوريدات)
وبناءً على تحقيقات النيابة العامة، وتمكنها من الحصول على أدلة جديدة تشمل مناقصات إضافية عن تلك التي فحصها الجهاز، وهي: مناقصة جامعة الزقازيق، ومناقصة جامعة الأزهر الخاصة بمستشفى الحسين الجامعي، ومناقصة جامعة المنصورة. وبفحص هذه الأدلة، تمكّن الجهاز من ضم كلٍّ من شركة ميديتك للمستلزمات الطبية، وشركة ميديكال تكنولوجي؛ لثبوت قيامهما بالمخالفة ذاتها.