تلقت الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية تساؤلاً حول صحة عقد الزواج إذا لم يكن هناك شهود مجتمعين في مجلس واحد.
وبدوره أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، مشيراً إلى أن النكاح لا ينعقد إلا بأركان حددها الشرع وهي:
1- صيغة الإيجاب ويكون من المرأة أو ولي المرأة.
2- صيغة القبول وتكون لفظ من الزوج.
3- حضور الشهود في مجلس العقد ويشترط كحد أدنى الشروط أن يكونا رجلين مسلمين بالغين عاقلين، ثم الاتفاق على المهر.
4- يجوز عند السادة الحنفية وهو ماعليه الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه يجوز أن تزوج المرأة نفسها إذا كانت بالغة وعاقلة ومستقلة عن والديها، ويكون الزواج صحيحا.
5- آخر خطوة من أركان عقد النكاح، التوثيق سواء كان عند محامي أو مأذون، والتوثيق أهم خطوة ذلك ولأنه يضمن الحقوق لكل من الطرفين.